للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) بداية المجتهد: (٢/ ١٦٥)، وكفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني: (٢/ ٢٤٤)، وفيه: " (ولا يسوم أحد على سوم أخيه) وهو الزيادة في الثمن؛ لما صح من قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يسوم الرجل على سوم أخيه المسلم". قوله: "المسلم" خرج مخرج الغالب فلا يجوز للمسلم أن يسوم على سوم الذمي".
(٢) المهذب: (١/ ٢٩١)، وفيه: "يحرم أن يدخل على سوم أخيه"، والمجموع: (١٢/ ١١٦)، وأسنى المطالب: (٢/ ٣٩) وفيه: "يحرم السوم على سوم أخيه لخبر: "لا يسوم الرجل على سوم أخيه". . وذكر الأخ ليس للتقييد بل للرقة والعطف عليه؛ فالكافر كالمسلم في ذلك".
(٣) المغني: (٦/ ٣٠٧)، والإنصاف: (٤/ ٢٣٩)، وفيه: "سومه على سوم أخيه محرم مع الرضى صريحًا على الصحيح من المذهب، وقيل يكره".
(٤) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المهذب: (١/ ٢٩١)، والاختيار لتعليل المختار: (٢/ ٢٧)، وبدائع الصنائع: (٥/ ٢٣٢)، والمغني: (٩/ ٥٧١)، وكفاية الطالب: (٢/ ٢٤٤)، وأسنى المطالب: (٢/ ٣٩).
(٥) رواه مسلم: (٣/ ١١٥٤، رقم: ١٥١٥) بلفظ: "لا يسم المسلم على سوم أخيه". وبلفظ: نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه، وابن حبان في صحيحه: (٩/ ٣٥٢، رقم: ٤٠٤٦) -عنه بلفظ: "لا يستام الرجل على سوم أخيه، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه". وفي: (٩/ ٣٥٨، رقم: ٤٠٥٠) بلفظ: "لا يستام الرجل على سوم أخيه حتى يشتري أو يترك، لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يذر".
(٦) أسنى المطالب: (٢/ ٣٩).
(٧) عمدة القاري: (١١/ ٣٦٧) كتاب البيوع، باب لا يبيع على بيع أخيه. . .، وانظر: كفاية الطالب: (٢/ ٢٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>