(٢) المهذب: (١/ ٢٩١)، وفيه: "يحرم أن يدخل على سوم أخيه"، والمجموع: (١٢/ ١١٦)، وأسنى المطالب: (٢/ ٣٩) وفيه: "يحرم السوم على سوم أخيه لخبر: "لا يسوم الرجل على سوم أخيه". . وذكر الأخ ليس للتقييد بل للرقة والعطف عليه؛ فالكافر كالمسلم في ذلك". (٣) المغني: (٦/ ٣٠٧)، والإنصاف: (٤/ ٢٣٩)، وفيه: "سومه على سوم أخيه محرم مع الرضى صريحًا على الصحيح من المذهب، وقيل يكره". (٤) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المهذب: (١/ ٢٩١)، والاختيار لتعليل المختار: (٢/ ٢٧)، وبدائع الصنائع: (٥/ ٢٣٢)، والمغني: (٩/ ٥٧١)، وكفاية الطالب: (٢/ ٢٤٤)، وأسنى المطالب: (٢/ ٣٩). (٥) رواه مسلم: (٣/ ١١٥٤، رقم: ١٥١٥) بلفظ: "لا يسم المسلم على سوم أخيه". وبلفظ: نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه، وابن حبان في صحيحه: (٩/ ٣٥٢، رقم: ٤٠٤٦) -عنه بلفظ: "لا يستام الرجل على سوم أخيه، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه". وفي: (٩/ ٣٥٨، رقم: ٤٠٥٠) بلفظ: "لا يستام الرجل على سوم أخيه حتى يشتري أو يترك، لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يذر". (٦) أسنى المطالب: (٢/ ٣٩). (٧) عمدة القاري: (١١/ ٣٦٧) كتاب البيوع، باب لا يبيع على بيع أخيه. . .، وانظر: كفاية الطالب: (٢/ ٢٤٤).