للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) الفتاوى الكبرى: (٦/ ١٨٤)، وفيه: "بخلاف ذبح المغصوب فإنه إنما حرم لمحض حق الآدمي فإنه لو أباحه حل"، والقواعد لابن رجب: (ص ٢٦٢)، وفيه: "ذبح الغاصب والسارق. . لا يترتب عليه الإباحة لهما؛ فإنه بأن على ملك المالك، ولا إباحة بدون إذنه مع أن أبا بكر التزم تحريمه مطلقًا وحكاه رواية".
(٢) المحلى: (٧/ ٤١٥)، وفيه: "ولا يحل أكل ما نحره أو ذبحه إنسان من مال غيره بغير أمر مالكه بغصب أو سرقة أو تعد بغير حق، وهو ميتة لا يحل لصاحبه، ولا لغيره، ويضمنه قاتله".
(٣) القواعد لابن رجب: (ص ٢٦٢) وقد سبق نصه قبل هامش واحد.
(٤) هو الإمام صفي الدين أبو بكر عبد العزيز بن أبي الفتح أحمد بن عمر بن سالم بن محمد بن باقا البغدادي الحنبلي، ولد في رمضان سنة [٥٥٥ هـ] خمس وخمسين وخمس مئة، من مصنفاته كتاب التنبيه، وتوفي في رمضان سنة ثلاثين وست مئة [٦٣٠ هـ] انظر ترجمته: سير أعلام النبلاء: (٢٢/ ٣٥١)، وشذرات الذهب في أخبار من ذهب: (٥/ ١٣٥).
وقد نوه البعلي على كتاب (التنبيه) له، فقال: (وقد رأيت أنا في كتاب التنبيه لأبي بكر: إيجاب الغسل [أي غسل الكافر إذا أسلم]، طبقات الحنابلة: (٢/ ٧٧).
(٥) إعلام الموقعين: (٢/ ٢١٨) فقال ناعيًا على أهل الرأي: "واحتجوا في إباحة ما ذبحه غاصب أو ساق بالخبر الذي فيه أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم دعى إلى الطعام مع رهط من أصحابه فلما أخذ لقمة قال: "إني أجد لحم شاة أخذت بغير حق" فقالت المرأة: يا رسول اللَّه إني أخذتها من امرأة فلان بغير علم زوجها فأمر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أن تطعم الأسارى، وقد خالفوا هذا الحديث فقالوا ذبيحة الغاصب حلال ولا تحرم على المسلمين".
(٦) التمهيد لابن عبد البر: (١٦/ ١٣٠)، وفيه: "واستدل جماعة من أهل العلم بهذا الحديث [يقصد حديث علي بن أبي طالب قال قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "من لم يدرك أحد الثلاثة فلا ذكاة له: أن تطرف بعين، أو تركض برجل، أو تمصع بالذنب" وقال ابن عبد البر عقبه: وهذا الحديث وإن كان إسناده لا تقوم به حجة فإن قول جمهور العلماء بمعناه، على صحة ما ذهب =

<<  <  ج: ص:  >  >>