للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


= إليه فقهاء الأمصار وهم مالك، وأبو حنيفة، والشافعي، والأوزاعي، والثوري من جواز أكل ما ذبح بغير إذن مالكه، وردوا به على من أبي من أكل ذبيحة السارق ومن أشبهه داود وإسحاق وتقدمهم إلى ذلك عكرمة وهو قول شاذ عند أهل العلم لم يعرج عليه فقهاء الأمصار"، والبيان والتحصيل: (٣/ ٢٨٧)، وفتح الباري لابن حجر: (٩/ ٦٣٣).
(١) فتح الباري لابن حجر: (٩/ ٦٣٣)، وفيه: "وفيه [يقصد حديث البخاري: (٥/ ٢٠٩٦، رقم: ٥١٨٣) -حدثنا موسى حدثنا جويرية عن نافع عن رجل من بني سلمة أخبر عبد اللَّه؛ أن جارية لكعب بن مالك ترعى غنمًا له بالجبيل الذي بالسوق وهو بسلع، فأصيبت شاة فكسرت حجرًا فذبحتها به، فذكروا للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فأمرهم بأكلها] جواز أكل ما ذبح بغير إذن مالكه، ولو ضمن الذابح، وخالف في ذلك طاوس وعكرمة كما سيأتي في أواخر كتاب الذبائح، وهو قول إسحاق وأهل الظاهر، وإليه جنح البخاري لأنه أورد في الباب المذكور حديث رافع بن خديج في الأمر بإكفاء القدور وقد سبق ما فيه، وعورض بحديث الباب، وبما أخرجه أحمد، وأبو داود بسند قوي من طريق عاصم بن كليب عن أبيه في قصة الشاة التي ذبحتها المرأة بغير إذن صاحبها فامتنع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من أكلها لكنه قال: "أطعموها الأسارى" فلو لم تكن ذكية ما أمر بإطعامها الأسارى".
(٢) انظر الاستدلال بهذه الآية: المحلى: (٧/ ٤١٥).
(٣) المحلى: (٧/ ٤١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>