للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) المجموع شرح المهذب: (١/ ٢٥١).
(٢) السابق: (٩/ ٨٢).
(٣) بدائع الصنائع: (٥/ ٦١)، وفيه: "ويكره أن يضجعها [أي الذبيحة] ويحد الشفرة بين يديها. . . فإذا أحد الشفرة وقد أضجعها يزداد ألمها، وهذا كله لا تحرم به الذبيحة لأن النهي عن ذلك ليس لمعنى في المنهي؛ بل لما يلحق الحيوان من زيادة ألم لا حاجة إليه، فكان النهي عنه لمعنى في غير المنهي، وأنه لا يوجب الفساد كالذبح بسكين مغصوب والاصطياد بقوس مغصوب ونحو ذلك".
(٤) الذخيرة: (١/ ٣٢٧)، وفيه: "الغاصب يؤذن له في الصلاة بالمسح على الخفين [أي المغصوبَيْنِ] في الجملة، وإنما أدركه التحريم من جهة الغصب، فأشبه المتوضئ بالماء المغصوب والذابح بالسكين المغصوبة فيأثمان وتصح أفعالهما".
(٥) المجموع شرح المهذب: (١/ ٢٥١)، وفيه: "لو توضأ أو تيمم بماء أو تراب مغصوب أو ذبح بسكين مغصوب أو أقام الإمام الحد بسوط مغصوب صح الوضوء والتيمم والذبح والحد ويأثم واللَّه أعلم" وأيضًا في (١/ ٥١٠، ٩/ ٨٢).
(٦) الشرح الكبير لابن قدامة: (١١/ ٥١)، وفيه: "فإن ذبح بآلة مغصوبة حل في أصح الوجهين"، والإنصاف: (١٠/ ٢٩٣)، وفيه: "فإن ذبح بآلة مغصوبة حل في أصح الوجهين. وهما روايتان. والصحيح من المذهب الحل".
(٧) انظر الاستدلال بهذه الآية وبالحديث بعدها: المجموع شرح المهذب: (٩/ ٨٢).
(٨) أنهر الدم: أَظهره وأَساله. لسان العرب: (٥/ ٢٣٨).
(٩) البخاري في مواضع منها رقم (٥٢٢٣)، ومسلم: رقم (١٩٦٨) (٣٥).
(١٠) انظر: الإنصاف: (١٠/ ٢٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>