للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) الشرح الكبير: (١١/ ٥١)، والإنصاف: (١٠/ ٢٩٣) وقد سبقت نصوصهم قبل أربعة هوامش.
(٢) المحلى: (٧/ ٤٥٣)، وفيه: "وما ثَرِّد [قيل التَّثْريد: أن تَذْبَح بشيء لا يُسيل الدَّم. . . والمثرَّدُ الذي يَقْتُلُ بغير ذكاة. النهاية: (١/ ٢٠٩)] وخَزَقَ ولم ينفذ نفاذ السكين، والسهم؛ لم يحل أكل ما قتل به. . . فالمُثَرِّدُ. والذابح بشيء مُضَرَّس [خشن غير أملس. وفي اللغة: قِدْحٌ مُضَرَّسٌ: غير أَملس.
قلت: وهذا يعني عند ابن حزم أيضًا أن الذبح بالمأخوذ بغير حق وهو المغصوب وما أشبهه لا يحل أكله لأنه لم يذك كما أمر اللَّه، ولم يذبح كما أمر. وقال أيضًا في: (٧/ ٤٥٣): "من لم يجد إلا آلة مغصوبة، أو مأخوذة بغير حق وخشي الموت على حيوانه ذكاه بها وحل له أكله". قلت: وهذا يعني عند ابن حزم أيضًا عدم حل المذبوح بآلة مغصوبة وما أشبهها إلا عند انعدام غيرها، وانظر: الإحكام لابن حزم أيضًا: (٣/ ٣١٩).
(٣) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الإحكام لابن حزم: (٣/ ٣١٩).
(٤) سبق تخريجه (ص ٧٥).
(٥) المجموع شرح المهذب: (٩/ ٨٢).
(٦) انظر: الإحكام لابن حزم: (٣/ ٣٢٠).
(٧) الشرح الكبير لابن قدامة: (١١/ ٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>