(٢) بداية المجتهد: (٢/ ٣١٧).(٣) المغني: (٧/ ٣٦١).(٤) اللباب في علوم الكتاب: (١/ ٢٩٢).(٥) جواهر العقود: (١/ ١٧٦).(٦) شرح ميارة: (٢/ ٤٢٧).(٧) المبسوط: (١١/ ٨٨)، وفيه: "والحكم الأصلي الثابت بالغصب وجوب رد العين على المالك بدائع الصنائع: (٧/ ١٥٥) وفيه: "رد المغصوب واجب على الغاصب"، وتبيين الحقائق: (٥/ ٣٩)، واللباب: (١/ ٢٢٧)، وحاشية ابن عابدين: (٦/ ١٨٢).(٨) شرح ميارة: (٢/ ٤٢٧)، وكفاية الطالب: (٢/ ٣٦٩)، وفيه: "والمشهور أن الضمان يعتبر حالة الغصب إن فات المغصوب (فإن) لم يفت (رد) ".(٩) المهذب: (١/ ٣٦٧)، والإقناع للشربيني: (٢/ ٣٣٢)، وفيه: " (ومن غصب مالا) أو غيره (لأحد) ولو ذميًّا وكان باقيًا (لزمه رده) على الفور".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute