(٢) اللباب في شرح الكتاب: (١/ ٢٠٩)، وفيه: "ولا تجوز الكفالة بالنفس في الحدود والقصاص عند أبي حنيفة، وقالا: يجوز"، وشرح فتح القدير: (٥/ ٣٤٢)، وفيه: "المقصود من الكفالة إقامة الكفيل مقام المكفول عنه في الإيفاء وهذا لا يتحقق في شيء من الحدود". (٣) المدونة: (٤/ ١١٥)، وفيه: "لا كفالة في الحدود". (٤) الحاوي: (٦/ ٤٦٢)، وفيه: "ضعف الشافعي كفالة الوجه في موضع وأجازها في موضع آخر إلا في الحدود. . ولا يكفل رجل في حد ولا لعان". (٥) الكافي: (٣/ ٢٧٠)، والشرح الكبير: (٥/ ٩٩)، وفيه: " (ولا يصح ببدن من عليه حد ولا قصاص سواء كان حقا للَّه تعالى كحد الزنا والسرقة أو لآدمي كحد القذف والقصاص) وهو قول العلماء منهم شريح والحسن وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأي والشافعي في حدود اللَّه تعالى". (٦) الشرح الكبير: (٥/ ٩٩)، وقد سبق نصه. (٧) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الشرح الكبير لابن قدامة: (٥/ ٩٩). (٨) سنن البيهقي الكبرى وضعفه: (٦/ ٧٧) - من طرق عن بقية عن أبي محمد عمر بن أبي عمر الكلاعي الدمشقي حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: "لا كفالة في حد". قلت: الحديث ضعيف ضعفه غير واحد، منهم البيهقي نفسه، وابن عدي فقال: "عمر ابن أبي عمر الكلاعي الحميري الدمشقي ليس بالمعروف، حدث عنه بقية منكر الحديث عن الثقات". الكامل في ضعفاء الرجال: (٥/ ٢٢، رقم: ١١٩٤). والحافظ ابن حجر، فقال: "رواه البيهقي لإسناد ضعيف"، بلوغ المرام من أدلة الأحكام: (ص ١٨٠، رقم: ٩٠١).