للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) المغني: (٧/ ٥٧ - ٦٠)، وفيه: "من شرط صحة الحوالة شروط أربعة أحدهما: تماثل الحقين. . . الشرط الثاني: أن تكون على دين مستقر. . . الشرط الثالث: أن تكون بمال معلوم. . . الشرط الرابع: أن يحيل برضائه"، الإنصاف: (٥/ ٢٢٧)، وفيه: "والثالث: أن يحيل برضاه. ولا يعتبر رضى المحال عليه، ولا رضى المحتال، إذا كان المحال عليه مليئا). لا يعتبر رضى المحتال إذا كان المحال عليه مليئا. على الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. فيجبر على قبولها. وهو من مفردات المذهب. وعنه يعتبر رضاه. ذكرها ابن هبيرة ومن بعده".
(٢) تخريجه (ص ٣٨٨).
(٣) انظر هذا الدليل وما بعديه: الحاوي في فقه الشافعي: (٦/ ٤١٨).
(٤) اللباب في شرح الكتاب: (١/ ٢١٣).
(٥) شرح فتح القدير: (٧/ ٢٤٠)، واللباب في شرح الكتاب: (١/ ٢١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>