للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) طرح التثريب في شرح التقريب (تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد): (٦/ ٤٢٦) كتاب البيوع، باب الحوالة -والطرح وشرحه كلاهما للحافظ أبي الفضل زين الدين العراقي ت ٨٠٦ هـ.
(٢) بدائع الصنائع: (٦/ ١٥)، والدر المختار: (٥/ ٣٤٠)، وفيه: " (وشرط لصحتها رضا الكل بلا خلاف إلا في الأول) وهو المحيل"، وتبيين الحقائق: (٤/ ٧١).
(٣) الذخيرة: (٩/ ٢٤٣)، وفيه: "الركن الثاني: المحال. . فيشترط رضاه"، وبداية المجتهد: (٢/ ٢٩٩).
(٤) الحاوي للماوردي: (٦/ ٤١٨)، وفيه: "وأما المحتال (من أركان الحوالة) تعريفه وشرطه فهو صاحب الحق الذي نقله من ذمة المحيل إلى ذمة أخرى ورضاه بنقل الحق شرط في صحة الحوالة، وليس قبولها واجبا عليه"، وشرح مسلم للنووي: (١٠/ ٢٢٨)، وفيه: "مذهب أصحابنا، والجمهور أنه إذا أحيل على ملى استحب له قبول الحوالة".
(٥) الإنصاف: (٥/ ٢٢٧)، وفيه: "لا يعتبر رضى المحتال إذا كان المحال عليه مليئا، على الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. فيجبر على قبولها. وهو من مفردات المذهب. وعنه يعتبر رضاه. ذكرها ابن هبيرة ومن بعده".
(٦) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الحاوي في فقه الشافعي: (٦/ ٤١٨).
(٧) البخاري: (٢/ ٨٠٩، رقم: ٢١٨٣) كتاب الوكالة، باب الوكالة في قضاء الديون -عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه بلفظ: ". . إن لصاحب الحق مقالًا"، ومسلم: (٣/ ١٢٢٥، رقم: ١٦٠١) كتاب المساقاة، باب من استسلف شيئًا فقضى خيرًا منه وخيركم أحسنكم قضاء- عنه به.
(٨) الحاوي في فقه الشافعي: (٦/ ٤١٨)، والمهذب: (١/ ٣٣٨)، وفيه: "لأنه نقل حق من ذمة إلى غيرها فلم يجز من غير رضى صاحب الحق، كما لو أراد أن يعطيه بالدين عينًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>