(٢) يسبق تخريجه. (٣) الحاوي في فقه الشافعي: (٦/ ٤١٨). (٤) الحاوي في فقه الشافعي: (٦/ ٤١٨). (٥) بدائع الصنائع: (٦/ ١٥). (٦) الذخيرة: (٩/ ٢٤٣). (٧) كشاف القناع: (٣/ ٣٨٦)، وفيه: " (ولا) يعتبر أيضًا (رضا المحتال إن كان المحال عليه مليئًا فيجب) على من أحيل على مليء (أن يحتال) لظاهر قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع (فإن امتنع) المحتال (أجبر على قبولها) أي الحوالة للخبر". (٨) المحلى: (٨/ ١٠٨)، وفيه: "فرض على الذي أحيل أن يستحيل عليه، ويجبر على ذلك، ويبرأ المحيل مما كان عليه". (٩) الحاوي للماوردي: (٦/ ٤١٨)، وطرح التثريب: (٦/ ٤٢٦) كتاب البيوع، باب الحوالة. (١٠) انظر الاستدلال بالحديث: كثات القناع: (٣/ ٣٨٦). (١١) تخريجه (ص ٢٨٨).