للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) الإجماع: (ص ٨١، رقم: ٧٦٥).
(٢) مراتب الإجماع: (ص ٦١).
(٣) المغني: (٧/ ١٩٨).
(٤) الكتاب مع شرحه اللباب: (١/ ٢٠٢)، وفيه: "كل عقدٍ يضيفه الوكيل إلى نفسه -مثل البيع والإجارة- فحقوق ذلك العقد تتعلق بالوكيل دون الموكل، فيسلم المبيع، ويقبض الثمن، ويطالب بالثمن، إذا اشترى، ويقبض المبيع، ويخاصم بالعيب"، وتبيين الحقائق: (٤/ ٢٥٨).
(٥) التلقين: (٢/ ١٧٥).
(٦) المهذب: (١/ ٣٤٨)، وفيه: "تجوز الوكالة في عقد البيع. . . وتجوز في سائر عقود المعاملات كالرهن والحوالة والضمان والكفالة والشركة والوكالة والوديعة والإعارة والمضاربة والجعالة والمساقاة والإجارة والقرض والهبة والوقف والصدقة لأن الحاجة إلى التوكيل فيها كالحاجة إلى التوكيل في البيع".
(٧) المغني: (٧/ ١٩٨) وقد سبق نصه في حكاية الإجماع.
(٨) المحلى: (٨/ ٢٤٤)، وفيه: "الوكالة جائزة في القيام على الأموال، والتذكية، وطلب الحقوق وإعطائها، وأخذ القصاص في النفس فما دونها، وتبليغ الإنكاح، والبيع، والشراء. . ".
(٩) انظر الاستدلال بهذه الآية: المغني: (٧/ ١٩٦).
(١٠) المغني: (٧/ ١٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>