للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) شرح صحيح البخاري لابن بطال: (٦/ ٤٣٩).
(٢) الإقناع في مسائل الإجماع: (٢/ ١٥٦).
(٣) القوانين الفقهية: (ص ٢١٥).
(٤) تحفة الفقهاء: (٣/ ٢٢٨)، وفيه: "وأما الوكالة في حقوق العباد فأنواع منها الوكالة في الخصومة في إثبات الدين والعين والحقوق، واختلفوا فيها قال أبو حنيفة لا يصح من غير رضا الخصم إلا من عذر السفر أو المرض أو كانت امرأة مخدرة، وقال أبو بكر الرازي جواب أصحابنا في الرجل والمرأة سواء وإنما هذا شيء استحسنه المتأخرون وعلى قول أبي يوسف ومحمد يصح من غير رضا الخصم في الأحوال كلها وهي مسألة معروفة"، والهداية شرح البداية: (٣/ ١٣٦)، واللباب في شرح الكتاب: (١/ ٢٠٢)، وفيه: "وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز التوكيل بغير رضا الخصم". والمبسوط: (١٩/ ٧٢)، وفيه: "والتوكيل بالتقاضي والقبض جائز إن كان الموكل حاضرًا أو غائبًا صحيحًا أو مريضًا لأنه تفويض إلى غيره ما هو من خالص حقه ولا ضرر فيه على الغير".
(٥) التلقين: (٢/ ١٧٥)، والقوانين الفقهية: (ص ٢١٥) وقد سبق نصه في حكاية الاتفاق.
(٦) الأم: (٣/ ٢٣٣)، وفيه: " (قال الشافعي) وأقبل الوكالة من الحاضر من الرجال والنساء في العذر وغير العذر".
(٧) المغني: (٧/ ١٩٨)، وفيه: "ويجوز التوكيل في الشراء والبيع ومطالبة الحقوق والعتق والطلاق حاضرا كان الموكل أو غائبا. . . ".
(٨) المحلى: (٨/ ٢٤٤) وقد سبق نصه في المسألة الآنفة.
(٩) شرح صحيح البخاري لابن بطال: (٦/ ٤٣٩).
(١٠) انظر الاستدلال بهذا الحديث: شرح صحيح البخاري لابن بطال: (٦/ ٤٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>