للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من يعتد به" (١).

ثم ذكر قولًا محكيًّا عن طائفة من أهل العلم بالوجوب، وعلق عليه بقوله: "وما أظن هذا المذهب يصح عن أحد، ولعلهم أرادوا استحباب تجديد الوضوء عند كل صلاة" (٢). ونقله عنه ابن حجر (٣).

ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول: "أما الحكم، وهو أن من توضأ لصلاة، صلى بذلك الوضوء صلاة أخرى؛ فهذا قول عامة السلف والخلف، والخلاف في ذلك شاذ" (٤).

وقال أيضًا: "وأما القول بوجوبه؛ فمخالف للسنة المتواترة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولإجماع الصحابة" (٥).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع ابن عباس، وسعد بن أبي وقاص، وأبو موسى، وجابر -رضي اللَّه عنهم-، وعبيدة السلماني، وأبو العالية، وسعيد بن المسيب، والأسود بن يزيد، والحسن، وإبراهيم النخعي، والسدّي (٦)، والحنفية (٧)، والحنابلة في الصحيح من المذهب عندهم (٨).

• مستند الإجماع:

١ - حديث بريدة -رضي اللَّه عنه-، قال: "صلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم فتح مكة خمس صلوات بوضوء واحد، ومسح على خفيه، فقال له عمر: صنعت شيئًا -يا رسول اللَّه- لم تكن تصنعه، فقال عليه الصلاة والسلام: "عمدا فعلته يا عمر" (٩).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ترك مداومته على الوضوء لكل صلاة؛ بيانًا للأمة بأنه مستحب، وليس بواجب (١٠).

٢ - حديث أنس -رضي اللَّه عنه-، قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يتوضأ عند كل صلاة، قيل له: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أحدنا الوضوء ما لم نحدث" (١١).


(١) "شرح مسلم" (٣/ ١٧٧).
(٢) "شرح مسلم" (٣/ ١٧٧).
(٣) "فتح الباري" (١/ ٣١٦).
(٤) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٣٧١).
(٥) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٣٧٣).
(٦) "التمهيد" (١٨/ ٢٣٨)، و"الاستذكار" (١/ ١٥٥)، وانظر: "التاج والإكليل" (١/ ٤٤٠)، و"مواهب الجليل" (١/ ٣٠٣).
(٧) "المبسوط" (١/ ٥).
(٨) "المغني" (١/ ١٩٨)، و"الفروع" (١/ ١٥٥)، و"الإنصاف" (١/ ١٤٧).
(٩) مسلم كتاب الطهارة، باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد، (ح ٢٧٧)، (١/ ٢٣٢).
(١٠) "شرح مسلم" للنووي (٣/ ١٧٧).
(١١) البخاري كتاب الوضوء، باب الوضوء من غير حدث، (ح ٢١١)، (١/ ٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>