للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) المدونة: (٤/ ٣٣٩)، والذخيرة: (٧/ ١٨٠، ٨/ ١٧)، وتفسير القرطبي: (٥/ ٤٥)، وفيه: "إن كل مال قبض على وجه الأمانة بإشهاد لا يبرأ منه إلا بالإشهاد على دفعه، لقوله تعالى: {فَأَشْهِدُوا} [النساء: ٦] فإذا دفع لمن دفع إليه بغير إشهاد فلا يحتاج في دفعها لإشهاد إن كان قبضها بغير إشهاد. واللَّه أعلم". والشرح الكبير للدردير: (٤/ ٤٥٦)، وفيه: " (والقول له) أي للوصي وكذا وصيه ومقدم القاصي والكافل (في قدر النفقة، لا في تاريخ الموته و) لا في (دفع ماله) إليه (بعد بلوغه) رشيدًا، فلا يقبل قول الوصي ومن في حكمه ممن تقدم على المشهور"، ومنح الجليل: (٩/ ٥٩١)، وفيه: "ولا يصدق الوصي في دعوى دفع ماله أي المحجور إليه بعد البلوغ والرشد على المشهور وقال عبد الملك يصدق فيه ".
(٢) الأم: (٧/ ٨٢)، وفيه: "قال اللَّه عز وجل: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ} الآية. ففي هذه الآية معنيان: أحدهما الأمر بالإشهاد وهو في مثل معنى الآية قبله -واللَّه تعالى أعلم- من أن يكون الأمر بالإشهاد دلالة لا حتمًا. . . والمعنى الثاني أن يكون ولي اليتيم المأمور بالدفع إليه ماله والإشهاد به عليه يبرأ بالإشهاد عليه إن جحده اليتيم ولا يبرأ بغيره، أو يكون مأمورًا بالإشهاد عليه على الدلالة"، وفيه: "إذا ادعى قيم اليتيم أو الوصي دفع المال إليه بعد البلوغ لم يقبل إلا ببينة على الصحيح "، والشرح الكبير: (١١/ ٨٣)، وفيه: "إذا قيم اليتيم أو الوصي دفع المال إليه بعد البلوغ فظاهر المذهب أنه لا يقبل قوله بل يحتاج إلى البينة. . . ". الحاوي للماوردي: (٦/ ٥٢٦)، والوسيط: (٤/ ٤٩٢، وروضة الطالبين: (٦/ ٣٢١)، وجواهر العقود: (١/ ٣٥٩).
(٣) الشرح الكبير لابن قدامة: (٤/ ٥٣٢)، وفيه: " (ومتى زال الحجر عنه فادعى على الولي تعديًا أو ما يوجب ضمانًا، فالقول قول الولي، وكذلك القول قوله في دفع المال إليه بعد رشده) لأنه أمين فأشبه المودع، ويحتمل أن القول قول الصبي لأن أصله معه، ولأن اللَّه سبحانه قال: {فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ} [النساء: ٦] فمن ترك الإشهاد؛ فقد فرط فلزمه الضمان، والأول المذهب"، والإنصاف: (٥/ ٢٥٣)، وفيه بعد حكاية القول الأول: "ويحتمل أن لا يقبل قوله إلا ببينه. قلت: وهو قوى".
(٤) المحلى: (١٠/ ٢٥١)، وفيه: "لم نجز دعواه للدفع إلا حتى يأتي بالبينة وقضينا باليمين على اليتيم إن لم يأت المولى بالبينة على أنه قد دفع إليه ماله ".

<<  <  ج: ص:  >  >>