(٢) الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة: (٤/ ٥٣٢). (٣) الشرح الكبير للرافعي: (١١/ ٨٣). (٤) الذخيرة: (٧/ ١٨٠). (٥) الشرح الكبير للرافعي: (١١/ ٨٣). (٦) انظر: مغني المحتاج: (٣/ ٧٨). (٧) تبيين الحقائق: (٢/ ٢٥٢)، وفيه: " (والإشهاد مندوب إليها) أي الإشهاد على الرجعة. . . وقال مالك والشافعي رحمهما اللَّه لا تصح لقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} أمر به وهو للوجوب، ولنا النصوص المطلقة كقوله تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ}، {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ}، وكقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مر ابنك فليراجعها"، من غير قيد بالإشهاد واشتراطها زيادة. . . والأمر في الآية محمول على الندب، يدل عليه أنه قرنها بالمفارقة، وهي ليست شرطًا فيه، فكذا في الرجعة لاستحالة إرادة معنيين مختلفين بلفظ واحد، وهو يحتمل الندب كقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ}، وكقوله تعالى: {فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ}. وعمدة القاري: (١٤/ ٨٢) كتاب الوصايا، باب قول اللَّه تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى. . .}، وسيأتي نصه أثناء الاستدلال في المتن.