(٢) رِيْنَ به: أحاط الدين بماله. النهاية لابن الأثير: (٢/ ٢٩٠). (٣) جواهر العقود: (١/ ١٣٠). (٤) المبسوط: (٢/ ٣٥٧)، وفيه: ". . مر محمد رحمه اللَّه تعالى على أصله أن التفليس يتحقق فيصير المال تاويًا [أي هالكًا ضائعًا. وهو من التَّوَى: الهلاك. النهاية لابن الأثير: (١/ ٢٠١)] ومر أبو حنيفة رحمه اللَّه تعالى على أصله أن التفليس لا يتحقق لأن المال غاد ورائح فلا يصير به المال تاويا وأبو يوسف رحمه اللَّه تعالى يقول التفليس وإن كان يتحقق عندي ولكن لا يسقط به الدين إنما تتأخر المطالبة فهو نظير الدين المؤجل"، وفي: (٥/ ٣٤٠)، والهداية: (٣/ ٢٨٥)، ومجمع الأنهر: (١/ ٢٨٨). (٥) الذخيرة: (٨/ ١٥٧)، وحاشية الصاوي على الشرح الصغير (٧/ ٢٧٥) وفيه: "تفليس خاص وهو خلع ماله لغرمائه". (٦) الحاوي للماوردي (٦/ ٢٦٤)، والوسيط: (٤/ ٥)، وفيه: "والتفليس أن يجعل من عليه الدين مفلسًا ببيع ماله، ومهما التمس الغرماء الحجر عليه بديونهم الحالة الزائدة على قدر ماله فللقاضي الحجر عليه وبيع ماله في حقهم". (٧) المغني: (٦/ ٥٧١)، والعدة شرح العمدة: (١/ ٢٢٧)، وفيه: "إن كان ماله لا يفي بدينه كله فسأل غرماؤه الحجر عليه لزمه إجابتهم". (٨) المحلى: (٨/ ١٧٤)، وفيه: "لا يخلو المطلوب بالدين من أن يكون يوجد له ما يفي بما عليه ويفضل له، فهذا يباع من ماله ما يفضل، عن حاجته فينصف منه غرماؤه، وما تلف من عين المال قبل أن يباع فمن مصيبته لا من مصيبة الغرماء، لأن حقوقهم في ذمته لا في شيء بعينه من ماله، أو يكون كل ما يوجد له يفي بما عليه، ولا يفضل له شيء، أو لا يفي بما عليه: فهذان يقضي بما وجد لهما للغرماء كما فعل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم ثم يباع لهم إن اتفقوا على ذلك، =