للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


= كان للرجل مال يرى في يديه ويظهر منه شيء ثم قام أهل الدين عليه فأثبتوا حقوقهم فإن أخرج مالا أو وجد له ظاهر يبلغ حقوقهم أعطوا حقوقهم ولم يحبس وإن لم يظهر له مال ولم يوجد له ما يبلغ حقوقهم حبس وبيع في ماله ما قدر عليه من شيء فإن ذكر حاجة دعا بالبينة عليها، وأقبل منه البينة على الحاجة وأن لا شيء له إذا كانوا عدولًا خابرين به قبل الحبس ولا أحبسه"، والحاوي للماوردي: (٦/ ٣٣٣).
(١) العدة شرح العمدة: (١/ ٢٢٧)، وفيه: " (وإن ادعى الإعسار حلف وخلى سبيله) لأن الأصل الإعسار (إلا أن يعرف له مال قبل ذلك فلا يقبل قوله إلا ببينة) لأن الأصل بقاء المال، ويحبس حتى يقيم البينة على نفاد ماله وإعساره، وعليه اليمين مع البينة أنه معسر؛ لأنه صار بهذه البينة كمن لم يعرف له مال".
(٢) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الحاوي للماوردي: (٦/ ٣٣٣).
(٣) البخاري: (٢/ ٨٠٩، رقم ت ٢١٨٣) بلفظ: ". . إن لصاحب الحق مقالًا" من حديث طويل فيه قصة، ومسلم: (٣/ ١٢٢٥، رقم: ١٦٠١).
(٤) الحاوي: (٦/ ٣٣٣).
(٥) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الحاوي للماوردي: (٦/ ٣٣٣).
(٦) لي الواجد: مَطْلُ الغني. انظر: النهاية لابن الأثير: (٤/ ٢٨٠)، والمَطْلُ: التسويف والمُدافَعة. لسان العرب: (١١/ ٦٢٤)، يبيح عرضه وعقوبته: قال ابن المبارك: يحل عرضه: يغلظ له، وعقوبته: يحبس له. سنن أبي داود: (٣/ ٣١٣، قم: ٣٦٢٨).
(٧) أبو داود: (٣/ ٣١٣، قم: ٣٦٢٨) بلفظ: "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته"، والنسائي في الكبرى: (٤/ ٥٩، رقم: ٦٢٨٨، ٦٢٨٩) بلفظ أبي داود، وفي المجتبى: (٧/ ٣١٦، رقم: ٤٦٨٩، ٤٦٩٠) - من طريق عمرو كما بالكبرى، وابن ماجه: (٢/ ٨١١، رقم: ٢٤٢٧) كتاب الصدقات، باب الحبس في الدين والملازمة -من طريق عمرو به، وصحيح ابن حبان: =

<<  <  ج: ص:  >  >>