(٢) المحلى: (١١/ ٣٩).(٣) الاستذكار: (٨/ ٥٠).(٤) الإفصاح: (١/ ٢٧٠).(٥) السابق: (٢/ ١٢).(٦) المغني: (٧/ ٢٦٢).(٧) روضة الطالبين: (٥/ ٤٢٩).(٨) المجموع شرح المهذب: (٦/ ٢٥٤).(٩) فتح الباري: (٦/ ٢٧٤).(١٠) الكتاب مع شرحه اللباب: (١/ ١٦٦)، وفيه: "لا يجوز تصرف المجنون المغلوب على عقله بحال"، وفيه أيضًا: "الصبي والمجنون لا تصح عقودهما، ولا إقرارهما، ولا يقع طلاقهما ولا عتاقهما، وإن أتلفا شيئًا لزمهما ضمانه"، وبدائع الصنائع: (٧/ ١٧١)، وفيه: "أما المجنون فلا تصح منه التصرفات القولية كلها؛ فلا يجوز طلاقه وعتاقه وكتابته وإقراره ولا ينعقد بيعه وشراؤه حتى لا تلحقه الإجازة، ولا يصح منه قبول الهبة والصدقة والوصية".(١١) الذخيرة: (٧/ ١٠)، وفيه: "وتبطل [أي الوصية] من المجنون والصبي الذي لا يميز".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute