للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) الوسيط: (٤/ ٤٠٣)، وفيه: "لا تصح [أي الوصية] من المجون والصغير"، والمجموع شرح المهذب: (٦/ ٢٥٤)، والإقناع للشربيني: (٢/ ٤٩٧)، وفيه: "لا قصاص على صبي ومجنون لرفع القلم عنهما وتضمينهما متلفاتهما إنما هو من باب خطاب الوضع فتجب الدية في مالهما"، ونهاية الزين: (ص ٢٤٧)، وفيه: "فلا يعتد بشيء من تصرفات المجنون أصلًا".
(٢) المغني: (٢/ ٥٠)، وفيه: "والمجنون غير مكلف، ولا يلزمه قضاء ما ترك في حال جنونه إلا أن يفيق في وقت الصلاة فيصير كالصبي يبلغ ولا نعلم في ذلك خلافًا"، والمغني: (٧/ ٢٦٣)، وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف في الإقرار.
(٣) المحلى: (١١/ ٣٩)، وفيه: "ليس المجنون والصبي مخاطبين أصلًا، ولا مكلفين شريعة في قتل عمد، ولا في قتل خطأ: فسقط حكم كل ما عملا".
(٤) شرح صحيح البخارى لابن بطال: (٨/ ٤٣٣).
(٥) البخاري: (٦/ ٢٤٩٩، رقم: ٦٤٣٠) كتاب الحدود، باب لا يرجم المجنون والمجنونة -عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: أتى رجل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو في المسجد فناداه، فقال: يا رسول اللَّه إني زنيت، فأعرض عنه حتى ردد عليه أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: "أبك جنون؟ " قال: لا. قال: "فهل أحصنت؟ " قال: نعم، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اذهبوا به فارجموه"، ومسلم: (٣/ ١٣١٨، رقم: ١٦٩١) كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى- عنه به.
(٦) شرح صحيح البخارى: (٨/ ٤٣٣).
(٧) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المغني: (٧/ ٢٦٣)، والمجموع للنووي: (٦/ ٢٥٤).
(٨) سبق تخريج هذا الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>