للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) المبسوط: (٩/ ٣٢٨)، وفيه: "أما البلوغ بالعلامة فالغلام بالاحتلام أو بالإحبال. . . وفي الجارية بالحيض أو بالحبل أو الاحتلام، ، والهداية مع شرحه البناية: (١١/ ١٠٩).
(٢) التلقين: (٢/ ١٦٨)، وفيه: "وحد البلوغ في الذكور ثلاث علامات، وفي النساء خمس. فالثلاثة التي يجتمعون فيها الاحتلام. . "، والكافي لابن عبد البر: (ص ١١٨).
(٣) الحاوي للماوردي: (٦/ ٣٤٣)، والمهذب: (١/ ٣٣٠)، وفيه: "فمتى أنزل صار بالغًا"، والمجموع شرح المهذب: (١٣/ ٣٥٩).
(٤) المغني: (٦/ ٥٩٧)، وشرح الزركشي: (٣/ ٢١٠)، والمبدع شرح المقنع: (٤/ ٢١٢).
(٥) المحلى: (١/ ٨٨)، وفيه: "والشرائع لا تلزم إلا بالاحتلام أو بالإنبات للرجل والمرأة أو بإنزال الماء الذي يكون منه الولد، وإن لم يكن احتلام، أو بتمام تسعة عشر عامًا، كل ذلك للرجل والمرأة أو بالحيض للمرأة".
(٦) انظر الاستدلال بهذه الآية: الحاوي للماوردي: (٦/ ٣٤٣)، والمهذب: (١/ ٣٣٠)، والمغني: (٦/ ٥٩٧)، وشرح الزركشي: (٣/ ٢١٠)، والمبدع شرح المقنع: (٤/ ٢١٢).
(٧) المهذب: (١/ ٣٣٠).
(٨) المغني: (٦/ ٥٩٧).
(٩) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الحاوي للماوردي: (٦/ ٣٤٣)، والمغني: (٦/ ٥٩٧)، وشرح الزركشي: (٣/ ٢١٠)، والمبدع شرح المقنع: (٤/ ٢١٢).
(١٠) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>