(٢) أسنى المطالب: (٢/ ٢٠٧). (٣) الكتاب مع شرحه اللباب: (١/ ١٦٨)، والمبسوط: (٩/ ٣٢٨)، وتحفة الفقهاء: (٣/ ٣٥٧)، وفيه: "البلوغ بظهور الحيض والحبل. . . "، والهداية مع شرحه البناية: (١١/ ١٠٩)، وقد سبق نصه في حكاية الإجماع ونفي الخلاف. (٤) التاج والإكليل: (٥/ ٥٩)، وفه: "وتختص الأنثى بالحيض والجمل"، وشرح مختصر خليل: (٥/ ٢٩١). (٥) الحاوي للماوردي: (٦/ ٣٤٧) وفيه: "أما الحيض فهو بلوغ في النساء"، والمهذب: (١/ ٣٣٠)، وفيه: "واثنان تختص بهما المرأة وهما الحيض والحبل"، وجواهر العقود: (١/ ١٣٣). (٦) المغني: (٦/ ٥٩٧)، وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف، والمحرر في الفقه: (١/ ٣٤٧)، وفيه: "وتزيد الجارية بالحيض"، وشرح الزركشي: (٣/ ٢١٠)، والإنصاف: (٥/ ٢٣٧)، وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف. (٧) المحلى: (١/ ٨٨)، وقد سبق نصه في المسألة الآنفة. (٨) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الحاوي للماوردي: (٦/ ٣٤٧)، والمغني: (٦/ ٥٩٧). (٩) أبو داود وأعله بالانقطاع: (٤/ ٦٢، رقم: ٤١٠٤) كتاب اللباس، باب فيما تبدي المرأة من زينتها من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دُرَيْك عن عائشة -رضي اللَّه عنها-؛ أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وعليها ثياب رقاق؛ فأعرض عنها رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، وقال: "يا أسماء إن المرأة إذ بلغت المحيض لم تصلح أن يري منها =