للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) مراتب الإجماع: (ص ١٠٩).
(٢) الاختيار: (٣/ ٤٣)، وفيه: " (إذا كان له آلة الرجل والمرأة، فإن بال من أحدهما اعتبر به، فإن بال من الذكر فهو غلام، وإن بال من الفرج فهو أنثى"، والكتاب مع شرحه اللباب: (١/ ٢٣٨)، وفيه: "وإذا بلغ الخنثى وخرجت له لحية أو وصل إلى النساء فهو رجل"، وتحفة الفقهاء: (٣/ ٣٥٧)، والهداية شرح البداية: (٤/ ٢٦٦).
(٣) مواهب الجليل: (٨/ ٦١٠)، وفيه: "وأما من له الآلتان فإن ظهرت فيه علامات، الرجال حكم بذكوريته"، ومنح الجليل: (٩/ ٧١٣)، وفيه: "فإن بال الخنثى من واحد من فرجيه دون الآخر حكم له بحكم الذكر إن بال من آلة الذكور".
(٤) الحاوي للماوردي: (٩/ ٣٨٠)، وفيه: "إن كان يبول من ذكره وحده فهو رجل"، والمهذب: (٢/ ٣٠)، والوسيط: (١/ ٣٢٢)، وفيه: "إن بال بفرج الرجال أو أمنى فرجل"، وروضة الطالبين: (١/ ٧٨)، وفيه: "إن بال بفرج الرجال وحده فهو رجل".
(٥) العمدة مع شرحه العدة: (١/ ٢٩٥)، وفيه: "وإذا كان الولد خنثى اعتبر بمباله فإن بال من ذكره فهو رجل وإن بال من فرجه فهو امرأة، والمغني: (٩/ ١٠٩)، وفيه: "الذي يتبين فيه علامات الذكورية أو الأنوثية -فيعلم أنه رجل أو امرأة- فليس بمشكل، وإنما هو رجل فيه خلقة زائدة أو امرأة فيها خلقة زائدة".
(٦) المغني: (٩/ ١٠٩).
(٧) انظر الاستدلال بهذا الأثر: الحاوي للماوردي: (٩/ ٣٨٠)، والمهذب: (٢/ ٣٠)، والمغني: (٩/ ١٠٩)، والأشباه للسيوطي: (ص ٤١٥)، وإرشاد السالك: (ص ٢٢٤).
(٨) مصنف عبد الرزاق: (١٠/ ٣٠٨)، ومصنف ابن أبي شيبة: (٦/ ٢٧٧، رقم: ٣١٣٦٤) في الخنثى يموت كيف يورث؟ -حدثنا هشيم عن مغيرة عن سماك عن الشعبي عن علي في الخنثى، قال: =

<<  <  ج: ص:  >  >>