(٢) بدائع الصنائع: (٦/ ٦٢)، وفيه: "وإن كان المالان متساويين فشرطا لأحدهما فضلا على ربح ينظر: إن شرطا العمل عليهما جميعًا جاز والربح بينهما على الشرط في قول أصحابنا الثلاثة، وعند زفر: لا يجوز أن يشترط لأحدهما أكثرث من ربح ماله". (٣) الكافي لابن عبد البر: (ص ٣٩١)، وفيه: "ولا يجوز أن يكون المال من الشريكين متفاضلًا والربح متماثلًا، ولا أن يكون المال متماثلًا والربح متفاضلًا، ولو أخرج أحدهما ألفًا والآخر ألفين، وعملا فيه معتدلين، وشرطا أن الربح بينهما نصفان؛ لم يجز وكان الربح والخسران بينهما على قدر المالين". والذخيرة: (١٠/ ٣٩١)، والقوانين الفقهية: (١/ ١٨٧). (٤) المهذب: (١/ ٣٤٦)، وفيه: "لم يجز أن يستويا في المال ويختلفا في الربح"، والوسيط للغزالي: (٣/ ٢٦٦)، وفيه: "الربح والخسران موزع على نسبة المالين فلو شرط اختصاص أحدهما بمزيد ربح بطل الشرط ويوزع على قدر الملك"، ومغني المحتاج: (٢/ ٢١٤). (٥) المحلى: (٦/ ٤١٤)، وفيه: "ثم يكون ما ابتاعا بذلك المال بينهما على قدر حصتهما فيه والربح بينهما كذلك والخسارة عليهما كذلك". (٦) المهذب للشيرازي: (١/ ٣٤٦)، وانظر: بدائع الصنائع للكاساني: (٦/ ٦٢). (٧) المهذب للشيرازي: (١/ ٣٤٦)، والوسيط للغزالي: (٣/ ٢٦٦).