للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) تحفة الفقهاء: (٣/ ٧)، وبدائع الصنائع: (٦/ ٦٢).
(٢) تحفة الفقهاء: (٣/ ٧)، وبدائع الصنائع: (٦/ ٦٢) وقد سبق نصه في القول الأول.
(٣) المغني لا بن قدامة: (٧/ ١٣٨)، وفيه: "يجوز أن يجعلا الربح على قدر المالين، ويجوز أن يتساويا مع تفاضلهما في المال، وأن يتفاضلا فيه مع تساويهما في المال"، والكافي له: (٢/ ١٤٦).
(٤) المبسوط: (١١/ ١٥٥)، وفيه: "ولا خلاف أن اشتراط الوضيعة بخلاف مقدار رأس المال باطل، واشتراط الربح صحيح عندنا".
(٥) المغني (٥/ ٢٧)، وفيه: " (والوضيعة على قدر المال). يعني الخسران في الشركة على كل واحد منهما بقدر ماله، فإن كان مالهما متساويًا في القدر، فالخسران بينهما نصفين، وإن كان أثلاثا، فالوضيعة أثلاثا. لا نعلم في هذا خلافًا بين أهل العلم".
(٦) انظر الاستدلال بهذا الأثر: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: (٥٥٣/ ٢).
(٧) لم أعثر على هذا الأثر عند أحد. وقال الإمام الزيلعي: "قلت غريب جدًا ويوجد في بعض كتب الأصحاب من قول علي". نصب الراية: (٣/ ٤٧٥).
(٨) بدائع الصنائع: (٦/ ٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>