للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السفر والحضر؛ سواء كان لحاجة أو لغيرها، حتى يجوز للمرأة الملازِمة بيتها، والزَّمِن الذي لا يمشي، وإنما أنكرته الشيعة والخوارج، ولا يعتد بخلافهم" (١).

ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول: "وكذلك اتفق الفقهاء على أن من توضأ وضوءًا كاملًا، ثم لبس الخفين؛ جاز له المسح بلا نزاع" (٢).

الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث يقول: "وقد ذكر في الباب الأول أن المسح على الخفين مجمع عليه بين الصحابة" (٣).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع عمر، وعلي، وسعد بن أبي وقاص، وعبد اللَّه بن مسعود، وعبد اللَّه بن عباس، وحذيفة بن اليمان، وأبو أيوب الأنصاري، وأبو موسى الأشعري، وعمار بن ياسر، وجابر بن عبد اللَّه، وعمرو بن العاص، وأنس بن مالك، وسهل بن سعد، وأبو مسعود الأنصاري، والمغيرة بن شعبة، والبراء بن عازب، وأبو سعيد الخدري، وجابر بن سمرة، وأبو أمامة الباهلي؛ وأبو زيد الأنصاري، وسلمان، وبريدة، وعمرو بن أمية، ويعلى بن مرة، وعبادة بن الصامت، وأسامة بن شريك، وأسامة بن زيد، وصفوان بن عسال، وأبو هريرة، وعوف بن مالك، وابن عمر، وأبو بكرة، وبلال، وخزيمة بن ثابت (٤)، والمشهور عند المالكية (٥)، وابن حزم (٦).

• مستند الإجماع:

١ - حديث المغيرة بن شعبة -رضي اللَّه عنه-، قال: كنت مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: "دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين" فمسح عليهما (٧).

٢ - حديث حذيفة بن اليمان -رضي اللَّه عنهما-، قال: "كنت مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فبال، وتوضأ، ومسح على خفيه" (٨).


(١) "شرح مسلم" (٣/ ١٦٤).
(٢) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٢٠٩).
(٣) "نيل الأوطار" (١/ ٢٢٩).
(٤) "الأوسط" (١/ ٤٢٧)، و"المجموع" (١/ ٥٠١).
(٥) "التاج والإكليل" (١/ ٤٦٥)، و"مواهب الجليل" (١/ ٣١٨).
(٦) "المحلى" (١/ ٣٢١).
(٧) البخاري كتاب الوضوء، باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان، (ح ٢٠٣)، (١/ ٨٥)، مسلم كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، (ح ٢٧٤)، (١/ ٢٣٠).
(٨) مسلم كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، (ح ٢٧٣)، (١/ ٢٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>