للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العقل بأي وجه زال العقل؛ . . .؛ أحداثٌ ينقض كل واحد منها الطهارة، ويوجب الوضوء" (١). ونقله ابن قدامة في المغمى عليه (٢)، والنووي مطلقا (٣)، وابن قاسم (٤).

ابن بطال (٤٤٤ هـ) حيث يقول: "الأحداث التي أجمع العلماء أنها تنقض الوضوء، سوى ما ذكره أبو هريرة؛ البول، والغائط، والمذي، والودي، والمباشرة، وزوال العقل بأي حال زال، والنوم الكثير".

والذي ذكره أبو هريرة هو الريح (٥). نقله عنه العراقي (٦). نقله عنه ابن حجر (٧).

ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "واتفقوا على. .، وكذلك ذهاب العقل بسكر أو إغماء أو جنون" (٨).

وقال: "قال قوم: ذهاب العقل بأي شيء ذهب، من جنون أو إغماء أو سكر من أي شيء سكر، وقالوا: هذا إجماع متيقن" (٩).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: "زوال العقل على ضربين؛ نوم وغيره، فأما غير النوم، وهو الجنون والإغماء والسكر وما أشبهه من الأدوية المزيلة للعقل؛ فينقض الوضوء؛ يسيره وكثيره إجماعًا" (١٠). ونقله عنه ابن قاسم (١١).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول عن حديث أبي هريرة الذي اكتفى بذكر الريح: "ألا تراه لم يذكر الريح وزوال العقل، وهما مما ينقض بالإجماع" (١٢).

وقال: "أجمعت الأمة على انتقاض الوضوء بالجنون وبالإغماء" (١٣).

ويقول: "واتفقوا على أن زوال العقل بالجنون والإغماء والسكر بالخمر أو النبيذ أو البنج أو الدواء ينقض الوضوء، سواء قل أو كثر، وسواء كان ممكَّن المقْعدة أو غير


(١) "الإجماع" (١١).
(٢) "المغني" (١/ ٢٣٤).
(٣) "المجموع" (٢/ ٢٥).
(٤) "حاشية الروض" (١/ ٢٤٥).
(٥) في حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يقبل اللَّه صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ"، سيأتي تخريجه في مسألة: (العبرة في الحدث بالوقوع وليس السماع والشمّ).
(٦) "طرح التثريب" (٢/ ٢٢٠).
(٧) "فتح الباري" (١/ ٢٨٩).
(٨) "مراتب الإجماع" لابن حزم (٤٠).
(٩) "المحلى" (١/ ٢١١).
(١٠) "المغني" (١/ ٢٣٤)، وانظر: "الشرح الكبير" (٢/ ٢٠).
(١١) "حاشية الروض" (١/ ٢٤٥).
(١٢) "المجموع" (٢/ ٧)، (٢/ ٢١).
(١٣) "المجموع" (٢/ ٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>