للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ممكنها" (١).

ونقل هذه العبارة الأخيرة الشوكاني (٢)، ونقل ابن نجيم عنه الإجماع أيضًا، في المغمى عليه (٣)، وابن قاسم (٤).

ابن حجر الهيتمي (٩٧٤ هـ) حيث يقول معددًا النواقض: "الثاني: زوال العقل؛ أي التمييز بجنون؛ أو إغماء؛ أو نحو سكر، ولو ممكنا مقعده إجماعًا" (٥).

البهوتي (١٠٥١ هـ) حيث يقول معددًا النواقض: "الثالث: زوال عقل؛ كحدوث جنون أو برسام، كثيرًا كان أو قليلًا إجماعًا" (٦).

ولم يذكر السكر في الإجماع.

الصنعاني (١١٨٢ هـ) حيث يقول: "هذا وقد ألحق بالنوم الإغماء والجنون والسكر بأي مسكر، بجامع زوال العقل، وذكر في "الشرح" (٧): أنهم اتفقوا على أن هذه الأمور ناقضة، فإن صح؛ كان الدليل الإجماع" (٨).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٩)، والمالكية (١٠).

• مستند الإجماع:

١ - حديث صفوان بن عسال -رضي اللَّه عنه-، قال: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يأمرنا إذا كنا سفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم" (١١).

• وجه الدلالة: هذا الحديث وغيره من أدلة وجوب الوضوء من النوم، تدل على وجوب الوضوء بزوال العقل، فالنوم مظنة الحدث؛ نظرًا لذهاب العقل، ومظنة الحدث آكد في الجنون والإغماء (١٢).

٢ - أن من زال عقله لا يدري أحْدث أو لا، بل لا يبالي بذلك، فهو مظنة الحدث، فوجب الوضوء بعده (١٣).


(١) "شرح مسلم" (٤/ ٧٤).
(٢) "نيل الأوطار" (١/ ٢٤٢).
(٣) "البحر الرئق" (١/ ٤١).
(٤) "حاشية الروض" (١/ ٢٤٥).
(٥) "تحفة المحتاج" (١/ ١٣٥).
(٦) "شرح المنتهى" (١/ ٧١).
(٧) يقصد "البدر التمام شرح بلوغ المرام".
(٨) "سبل السلام" (١/ ٩٠)
(٩) "فتح القدير" (١/ ٥٠)، و"البحر الرائق" (١/ ٤١، ٤٢).
(١٠) "مواهب الجليل" (١/ ٢٩٤)، و"الفواكه الدواني" (١/ ١١٤).
(١١) سبق تخريجه.
(١٢) "المغني" (١/ ٢٣٥).
(١٣) "المغني" (١/ ٢٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>