للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الشاطبي: "أعني بالمال: ما يقع عليه الملك، ويستبد به المالك عن غيره" (١).

وقال الشافعي: "لا يقع اسم المال إلا على ما له قيمة يُباع بها، وتكون إذا استهلكها مستهلك أدى قيمتها وإن قلّت، وما لا يطرحه الناس من أموالهم، مثل الفلس وما أشبه ذلك" (٢). ويبدو أنه تعريف يراعي أعراف الناس في اعتبارهم للقيمة، وهذا باب واسع يدخل فيه الأعيان والمنافع والحقوق، فكل هذه لها قيمة في نظر الناس.

وقال المرداوي وغيره: "هو ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة" (٣). فاعتبر المنفعة أساسًا في تحديد ما يعاوض عليه بين الناس، فما لا منفعة فيه لا يكون فيه ربحٌ ولا كسب.

ومن مجمل تعريفات الجمهور السابقة للمال استخلص بعض الباحثين تعريفًا للمال بأنه: "ما كان له قيمة مادية بين الناس، وجاز شرعًا الانتفاع به حال السعة والاختيار" (٤).

وهذا التعريف متين وقوي، إلا ما قد يرد عليه في قوله: "قيمة مادية"، فإنه قد يُفهم منها إرادة الأعيان دون المنافع، ودون الأمور المعنوية، فكان عليه إطلاق القيمة دون تقييدها بالمادية (٥).


(١) الموافقات (٢/ ١٧).
(٢) الأم للشافعي (٥/ ١٦٠).
(٣) الإنصاف للمرداوي (٤/ ٢٧٠)، والمبدع لابن مفلح (٤/ ٩).
(٤) الملكية في الشريعة الإسلامية، عبد السلام داود العبادي، (١/ ١٧٩).
(٥) أخذ المال على القرب، عادل شاهين محمد شاهين، كنوز إشبيليا، الرياض، الطبعة الأولى ١٤٢٥ هـ (ص ٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>