(٢) "مراتب الإجماع" (ص ١٩٦ - ١٩٧).(٣) "مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر" (٢/ ٤٧١).(٤) انظر: "تحفة الفقهاء" (٣/ ٣٠٧)، و"فتح القدير" (٦/ ٤٥).(٥) انظر: "الكافي" لابن عبد البر (١/ ٤٧٩)، و"المعونة" (١/ ٤٥٠).(٦) انظر: "الحاوي الكبير" (١٨/ ٣٤٥)، و"البيان" (١٢/ ٢٥٥).(٧) انظر: "المغني" (١٣/ ٢٠٩)، و"أحكام أهل الذمة" (١/ ١٢٤).(٨) انظر: "أصول الأحكام" لابن حزم (١/ ٤٠٥).(٩) اختلف العلماء في مقدار الجزية على ثلاثة أقوال:أ) أقلها أربعة دنانير على أهل الذهب، وعلى أهل الورق أربعون درهمًا، ولا حد لأقلها، ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام، وهو مذهب المالكية، ورواية: لأحمد. =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute