جـ) إن الجزية اثنا عشر درهمًا على الفقير، وأربعة وعشرون درهمًا على الوسط، وثمانية وأربعون درهمًا على الغني، أي: بحسب الأحوال، وهو مذهب الحنفية، والحنابلة إلا أنهم قالوا: ويزاد فيه وينقص على قدر طاقتهم، على قدر ما يرى "الإمام". انظر بسط الأقوال في المراجع السابقة. (١) أخرجه أحمد في "المسند" (٥/ ٢٣٣)، وأبو داود في "سننه"، كتاب الجهاد، باب في أخذ الجزية (٣/ ١٦٧، رقم ٣٠٣٨)، والترمذي في "سننه" (٦٢٣)، قال عنه الترمذي: "حديث حسن"، وقال ابن عبد البر: "ثابت متصل"، وصححه ابن حبان وابن الجارود والحاكم. انظر: "نصب الراية" (٣/ ٤٤٥)، وانظر: "الفتح" (٦/ ٢٦٠). وقوله: "حالم" أي: بالغ، أي: يؤخذ منه في الجزية دينار. "عَدْله": بالفتح، وجُوِّز الكسرُ: ما يساوي قيمة الشيء. "معافر": برود تنسج في اليمن. (٢) أخرجه مالك في "الموطأ" بإسناد صحيح، كتاب الزكاة، باب جزية أهل الكتاب والمجوس (١/ ٢٧٩، برقم ٦١٧)، وأبو عبيد في كتاب "الأموال" (ص ٤٩). (٣) يعني على الغني ثمانية وأربعون، وعلى المتوسط أربعة وعشرون، والفقير اثنا عشر. وقال الحافظ في "الفتح" (٦/ ٢٦٠) بعد ذكره رواية أبي عبيد: وهذا على حساب الدينار باثني عشر. وأخرجه أبو عبيد في كتاب "الأموال" (ص ٤٩، رقم ١٠٣)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٩/ ١٣٤)؛ من طريق أبي =