للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


= ب) أقلها دينار على كل رأس من الأحرار البالغين، سواء في ذلك الغني والفقير، ولا حد لأكثرها، وهو مذهب الشافعية. وذهب ابن حزم إلى أنه لا يزاد ولا ينقص عن الدينار.
جـ) إن الجزية اثنا عشر درهمًا على الفقير، وأربعة وعشرون درهمًا على الوسط، وثمانية وأربعون درهمًا على الغني، أي: بحسب الأحوال، وهو مذهب الحنفية، والحنابلة إلا أنهم قالوا: ويزاد فيه وينقص على قدر طاقتهم، على قدر ما يرى "الإمام". انظر بسط الأقوال في المراجع السابقة.
(١) أخرجه أحمد في "المسند" (٥/ ٢٣٣)، وأبو داود في "سننه"، كتاب الجهاد، باب في أخذ الجزية (٣/ ١٦٧، رقم ٣٠٣٨)، والترمذي في "سننه" (٦٢٣)، قال عنه الترمذي: "حديث حسن"، وقال ابن عبد البر: "ثابت متصل"، وصححه ابن حبان وابن الجارود والحاكم. انظر: "نصب الراية" (٣/ ٤٤٥)، وانظر: "الفتح" (٦/ ٢٦٠). وقوله: "حالم" أي: بالغ، أي: يؤخذ منه في الجزية دينار. "عَدْله": بالفتح، وجُوِّز الكسرُ: ما يساوي قيمة الشيء. "معافر": برود تنسج في اليمن.
(٢) أخرجه مالك في "الموطأ" بإسناد صحيح، كتاب الزكاة، باب جزية أهل الكتاب والمجوس (١/ ٢٧٩، برقم ٦١٧)، وأبو عبيد في كتاب "الأموال" (ص ٤٩).
(٣) يعني على الغني ثمانية وأربعون، وعلى المتوسط أربعة وعشرون، والفقير اثنا عشر. وقال الحافظ في "الفتح" (٦/ ٢٦٠) بعد ذكره رواية أبي عبيد: وهذا على حساب الدينار باثني عشر. وأخرجه أبو عبيد في كتاب "الأموال" (ص ٤٩، رقم ١٠٣)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٩/ ١٣٤)؛ من طريق أبي =

<<  <  ج: ص:  >  >>