للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القرطبي (١).

ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن الغسل بالتقاء الختانين" (٢). ونقله عنه ابن قاسم (٣).

الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث يقول: "فالجنابة تثبت بأمور، بعضها مجمع عليه، وبعضها مختلف فيه، أما المجمع عليه فنوعان. . . والثاني: إيلاج الفرج في الفرج في السبيل المعتاد، سواء أنزل أو لم ينزل" (٤).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: "واتفق الفقهاء على وجوب الغسل في هذه المسألة -يعني مسألتنا- إلا ما حكي عن داود، أنه قال: لا يجب" (٥).

القرطبي (٦٧١ هـ) حيث يقول: "فقد أجمعت الأمة على أن رجلًا لو استكره امرأة، فمس ختانُه ختانَها، وهي لا تلتذ لذلك، أو كانت نائمة فلم تلتذ ولم تشته أن الغسلَ واجبٌ عليها" (٦).

والمسألة في المستكرهة، إلا أنها في مسألتنا من باب الأولى.

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "فالذي يوجب اغتسال الحي أربعة متفق عليها وهي: إيلاج حشفة الذكر في فرج. . . " (٧).

وقال: "أعلم أن الأمة مجتمعة الآن على وجوب الغسل بالجماع، وإن لم يكن معه إنزال، وعلى وجوبه بالإنزال، وكان جماعة من الصحابة على أن لا يجب إلا بالإنزال، ثم رجع بعضهم، وانعقد الإجماع بعد الآخرين" (٨).

ونقل ابن نجيم هذه العبارة دون إشارة (٩).

وقال: "وقد أجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المني أو إيلاج الذكر في الفرج" (١٠). ونقله عنه الشوكاني (١١).

ابن الملقن (٨٠٤ هـ) حيث يقول: "إن إيجاب الغسل لا يتوقف على إنزال المني،


(١) "تفسير القرطبي" (٥/ ٢٠٥).
(٢) "الإفصاح" (١/ ٤٠).
(٣) "حاشية الروض" (١/ ٢٧٣).
(٤) "بدائع الصنائع" (١/ ٣٦)، وانظر: "الكفاية" (١/ ٥٥).
(٥) "المغني" (١/ ٢٧١).
(٦) "تفسير القرطبي" (٥/ ٢٢٧).
(٧) "المجموع" (٢/ ١٤٩).
(٨) "شرح مسلم" (٤/ ٣٦).
(٩) "البحر الرائق" (١/ ٥٦)، وانظر: (١/ ٦١).
(١٠) "شرح مسلم" (٣/ ٢٢٠).
(١١) "نيل الأوطار" (١/ ٢٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>