للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بل متى غابت الحشفة في الفرج وجب الغسل. . .، وهذا لا خلاف فيه اليوم، وقد كان فيه خلاف لبعض الصحابة، كعثمان، وأبيّ، ومن بعدهم، كالأعمش، وداود، ثم انعقد الإجماع على ما ذكرنا" (١).

الحصكفي (١٠٨٨ هـ) حيث يقول: "وإن لم ينزل -بأن أولج ولم ينزل- منيًّا بالإجماع" أي: يجب وإن لم ينزل (٢).

وأقره ابن عابدين في حاشيته على كلامه (٣).

الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث يقول: "وقد ذهب إلى ذلك الخلفاء الأربعة، والعترة، والفقهاء، وجمهور الصحابة والتابعين، ومن بعدهم" (٤).

وهذا ليس فيه حكاية إجماع صريح، إلا أن قوله: "والفقهاء" من ألفاظ الإجماع الضعيفة.

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع أبو بكر، وعمر بعد رجوعه، وعثمان، وعلي، وعائشة، وابن عباس، وابن عمر، وابن مسعود، وأبو هريرة (٥)، وسهل بن سعد، والنعمان بن بشير -رضي اللَّه عنهم-، وشريح، وعكرمة، وعبيدة (٦)، وابن حزم (٧).

• مستند الإجماع:

١ - حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها؛ فقد وجب عليه الغسل" (٨)، وفي لفظ: "وإن لم ينزل" (٩).

٢ - حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-، قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا قعد بين شعبها الأربع، ثم مس الختان الختان، فقد وجب الغسل" (١٠).


(١) "الإعلام" (٢/ ٨٨).
(٢) "الدر المختار" (١/ ١٦٢) مع الحاشية.
(٣) "حاشية ابن عابدين" (١/ ١٦٢).
(٤) "نيل الأوطار" (١/ ٢٧٦).
(٥) "المصنف" (١/ ١٠٨)، و"الاستذكار" (١/ ٢٦٩).
(٦) "المصنف" (١/ ١٠٩).
(٧) "المحلى" (١/ ٢٤٩).
(٨) هذا اللفظ أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب إذا التقى الختانان، (ح ٢٨٧)، (١/ ١١٠)، ومسلم في كتاب الحيض، باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين، (ح ٣٤٨)، (١/ ٢٧١).
(٩) مسلم كتاب الحيض، باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين، (ح ٣٤٨)، (١/ ٢٧١).
(١٠) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>