للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حسن الإيداع] (١).

ابن مفلح (٨٨٤ هـ) قال: [والإجماع في كل عصر على جوازها] (٢) البهوتي (١٠٥١ هـ) قال: [والإجماع في كل عصر على جوازها] (٣). الشوكاني (١٢٥٥ هـ): [الوديعة. . وهي مشروعة إجماعًا] (٤) المطيعي (١٣٥٤ هـ): [وأما الإجماع فأجمع علماء كل عصر على جواز الإيداع والاستيداع] (٥) عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ) قال: [وأجمعوا في كل عصر على جوازها للأمر بأدائها في الكتاب والسنة] (٦).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٧)، وابن حزم من الظاهرية (٨).

قال الماوردي: (فإذا قبل الوديعة كان قبولها من العقود الجائزة له المقام عليها والرجوع فيها) (٩). وقال ابن حزم: (ومن البر حفظ مال المسلم أو الذمي) (١٠). وقال السرخسي: (الايداع عقد جائز) (١١). قال الخطيب الشربيني: (أحكام الوديعة ثلاثة: الأول: الجواز. . .) (١٢).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة, منها:

الأول: قوله سبحانه وتعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ


(١) الذخيرة (٩/ ١٣٨)، وقال في موضع آخر (٩/ ١٣٨): [وهو عقد أمانة إجماعًا، لأن القبض فيه لمصلحة الدافع].
(٢) المبدع في شرح المقنع، (٥/ ٢٣٣).
(٣) اكشاف القناع، (٤/ ١٤١).
(٤) نيل الأوطار (٥/ ٢٩٦).
(٥) المجموع شرح المهذب (التكملة) (١٤/ ١٧٣)، وقال في موضع آخر: [اتفق الأئمة كلهم على أن الوديعة من القرب المندوب إليها]. وقال (١٤/ ١٧٤): [اتفقوا على أن حفظها فيه ثواب].
(٦) حاشية الروض المربع، ٥/ ٤٥٦.
(٧) المبسوط (١١/ ١٠٨).
(٨) المحلى (٨/ ٢٧٦).
(٩) الحاوي الكبير، (٨/ ٣٥٦).
(١٠) المحلى (٨/ ٢٧٦).
(١١) المبسوط، (١١/ ١٠٨).
(١٢) مغني المحتاج، (٣/ ٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>