للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨)} [النساء: ٥٨].

والثاني: قوله سبحانه وتعالى: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ} [البقرة: ٢٨٣].

والثالث: قوله سبحانه وتعالى: {وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ} [آل عمران: ٧٥].

• وجه الدلالة من هذه النصوص: أنها دلت بمجموعها على أن للأمانة أصلًا في الشرع، وأن حاجة الناس داعية إليها، والودائع أمانات (١).

الرابع: وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (أدّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك) (٢).

• وجه الدلالة: أن الأمانة بين الطرفين كانت معروفة، وأقرها الشارع الحكيم، وأمر بأن يحافظ عليها.

الخامس: والعبرة تقتضيها أيضًا، فإن بالناس إليها حاجة، فإنه يتعذر على جميعهم حفظ أموالهم بأنفسهم، ويحتاجون إلى من يحفظها لهم (٣).

النتيجة: صحة الإجماع في أن حكم حفظ الوديعة الجواز (٤).


(١) البيان في مذهب الإمام الشافعي (٦/ ٤٧١).
(٢) رواه: أحمد، رقم (١٥٤٢٤)، وأبو داود رقم (٣٥٣٦)، والترمذي رقم (١٢٦٤)، وقال: حسن غريب، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الدعوى والبينات، باب أخذ الرجل حقه ممن يمنعه إياه، رقم (١٠/ ٢٧٠). قال الحافظ في البلوغ (١/ ١٨٣): (حسنه أبو داود، وصححه الحاكم، واستنكره أبو حاتم الرازي، وأخرجه جماعة من الحفاظ وهو شامل للعارية)، وصححه الألباني في تعليقه على سنن الترمذي، رقم (١٢٦٤).
(٣) المغني (٩/ ٢٥٦).
(٤) انظر: نتائج الأفكار (٨/ ٤٨٤)، والاختيار لتعليل المختار (٣/ ٢٥)، وشرح منتهى الإرادات، البهوتي (٤/ ٢٣٣)، ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة (ص ٣٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>