للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الروايتين عنه (١)، والليث بن سعد (٢).

قال الإمام أحمد: (ليس لغير الإمام التقاطها) (٣).

وقال الليث بن سعد: (لا أحب أن يقربها إلا أن يحوزها لصاحبها) (٤).

• أدلة هذا القول: الأول: عن زيد بن خالد الجهني -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها) (٥).

• وجه الاستدلال: أن لقطة الغنم من جملة الضوال، فلا يجوز التقاطها.

الثاني: ولأنه حيوان أشبه الإبل، ولا فرق (٦).

ويجاب عن هذين الدليلين بما يلي:

الأول: يقول الشوكاني: (فيه إشارة إلى جواز أخذها؛ كأنه قال هي ضعيفة لعدم الاستقلال معرضة للهلاك، مترددة بين أن تأخذها أنت أو أخوك، قال الحافظ: والمراد به ما هو أعم من صاحبها أو من ملتقط آخر، والمراد بالذئب جنس ما يأكل الشاة من السباع وفيها حث على أخذها، لأنه إذا علم أنها إذا لم تؤخذ بقيت للذئب كان ذلك أدعى له إلى أخذها. . وقد أجمعوا على أنه لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط كان له أخذها، فدل عليث أنها باقية على ملك صاحبها) (٧).

الثاني: ويقول ابن قدامة: (ولأنه يخشى عليها التلف والضياع؛ فأشبه لقطة غير الحيوان، وحديثنا أخص من حديثهم فنخصه به، والقياس على


(١) المغني (٨/ ٣٣٨) وأوردها بصيغة التمريض قال: (ويرى عن أحمد رواية أخرى).
(٢) المصدر السابق (٨/ ٣٣٨).
(٣) المصدر السابق (٨/ ٣٣٨).
(٤) الإشراف على مذاهب أهل العلم (٦/ ٣٨٢)، والمغني (٨/ ٣٣٨).
(٥) رواه: مسلم، رقم (١٧٢٥)، واللفظ له، وأحمد، رقم (١٩١٨٤)، بلفظ: (لا يوؤوي الضالة إلا ضال)، عن جرير بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه-.
(٦) المغني (٨/ ٣٣٨).
(٧) نيل الأوطار (٦/ ٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>