للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (١)، والشافعية (٢)، وابن حزم من الظاهرية (٣).

قال الماوردي: (واجد اللقطة وإن كان مخيرًا في أخذها فعليه بعد الأخذ القيام بها والتزام الشروط في حفظها على مالكها) (٤). قال العمراني (٥٥٨ هـ): إذا أخذ لقطة بنية التعريف، لم يلزمه ضمانها بالأخذ، ولكن يلزمه حفظها مدة التعريف (٥).

قال الموصلي: (وهي أمانة إذا أشهد أنه يأخذها ليردها على صاحبها. . . فإن لم يشهد ضمنها) (٦). قال القرافي: (وأن من أخذها ليعرفها سنة، ثم يتصدقها أو يتملكها، فهي أمانة في السنة لأنها ممسوكة لحق ربها كالوديعة) (٧).

قال البهوتي: (ويلزمه أي الملتقط حفظ الجميع من حيوان وغيره، لأنه صار أمانة في يده بالتقاطه ويلزمه تعريفه على الفور) (٨).

• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة, منها:

الأول: عن زيد بن خالد الجهني -رضي اللَّه عنه-، قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (فإن لم تعرف فاستنفقها، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يومًا من الدهر، فادفعها إليه) (٩).

• وجه الاستدلال: التعبير عنها بالوديعة، والوديعة مضمونة إذا تعدى عليها الوديع أو فرط؛ لأنها أمانة؛ كذلك اللقطة.


(١) اختلاف الفقهاء، الطحاوي (٤/ ٣٤٤).
(٢) الجامع لأحكام القرآن (١١/ ٢٦٨).
(٣) المحلى (٨/ ٢٧٠).
(٤) الحاوي الكبير، (٨/ ١١).
(٥) البيان في مذهب الإمام الشافعي، (٧/ ٥٢١).
(٦) الاختيار لتعليل المختار، (٣/ ٣٢).
(٧) الذخيرة، (٩/ ١٠٥).
(٨) كشاف القناع، (٤/ ١٨٢).
(٩) رواه: البخاري، رقم (٢٤٢٨)، ومسلم، كتاب اللقطة، رقم (١٧٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>