للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: ولأنها عين يلزم ردها لو كانت باقية، فيلزمه ضمانها إذا أتلفها كما قبل الحول، ولأنه مال معصوم فلم يجز إسقاط حقه منه مطلقًا، كما لو اضطر إلى مال غيره (١).

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: ابن المنذر، قال: (قال كثير من أهل العلم: لا ضمان عليه) (٢).

• أدلتهم: يستند الخلاف إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن عياض بن حمار -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (من وجد لقطة فليُشهد ذا عدل أو ذوي عدل ثم لا يغيره ولا يكتم، فإن جاء ربها فهو أحق بها، وإلا فهي مال اللَّه يؤتيه من يشاء) (٣).

• وجه الاستدلال: قال ابن قدامة: فجعله مباحًا (٤).

الثاني: عن سويد بن غفلة -رضي اللَّه عنه- قال: لقيت أبي بن كعب -رضي اللَّه عنه- فقال: أخذت صرة مائة دينار، فأتيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: (عرفها حولًا، فعرفتها حولًا، فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته فقال: عرفها حولًا، فعرفتها فلم أجد، ثم أتيته ثلاثًا، فقال: احفظ وعاءها وعددها ووكاءها، فإن جاء صاحبها، وإلا فاستمتع بها. فاسمتمتعت بها، فلقيته بعد بمكة، فقال: لا أدري ثلاثة أحوال، أو حولًا واحدًا) (٥).

• وجه الاستدلال: فيه عدم الضمان لمن استمتع بالوديعة أثناء الحول.

النتيجة: صحة الإجماع في ضمان اللقطة في السنة التي يتم تعريفها


(١) المصدر السابق (٨/ ٣١٤).
(٢) الإشراف على مذاهب العلماء (٦/ ٣٧٣ و ٣٧٦).
(٣) رواه: أحمد، رقم (١٧٤٨١)، وابن ماجه، رقم (٢٥٠٥)، واللفظ له، وأبو داود، رقم (١٧٠٩). وصحح إسناده الألباني. انظر: سنن أبي داوود، رقم (١٨٠٩).
(٤) المغني (٨/ ٣١٣).
(٥) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>