للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - الماوردي (٤٥٠ هـ) قال: (فإذا وقف شيئا زال ملكه عنه بنفس الوقف، فلا يجوز له الرجوع فيه بعد ذلك ولا التصرف فيه ببيع ولا هبة، ولا يجوز لأحد من ورثته التصرف فيه وليس من شرطه لزوم القبض ولا حكم الحاكم وهو قول الفقهاء أجمع) (١).

٣ - الجويني (٤٧٨ هـ) قال: (وأجمع المسلمون على أصل الوقف وإن اختلفوا في التفصيل) (٢).

٤ - السمرقندي (٥٣٩ هـ) قال: (فقد أجمع العلماء أن من وقف أرضه أو داره مسجدا بأن قال جعلت هذه الأرض مسجدا يصلى فيه الناس، أنه جائز) (٣).

٥ - الكاساني (٥٨٧ هـ) قال: [لا خلاف بين العلماء في جواز الوقف في حق وجوب التصدق بالفرع ما دام الوقف حيًا] (٤).

٦ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [وأكثر أهل العلم من السلف ومن بعدهم على القول بصحة الوقف قال جابر: لم يكن أحد من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ذو مقدرة إلا وقف وهذا إجماع الصحابة رضوان اللَّه عليهم فإن الذي قدر منهم على الوقف وقف واشتهر ذلك فلم ينكره أحد فكان إجماعًا] (٥).

٧ - القرطبي (٦٧١ هـ) قال: [فإن المسألة إجماع من الصحابة، وذلك أن أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وعائشة وفاطمة وعمرو بن العاص والزبير وجابر كلهم أوقفوا الأوقاف] (٦).

٨ - الموصلي (٦٨٣ هـ) قال: أجمعت الأمة على جواز أصل الوقف (٧).


(١) الحاوي الكبير، (٧/ ٥١١).
(٢) نهاية المطلب، (٨/ ٣٤٠).
(٣) تحفة الفقهاء، (٣/ ٦٤٧).
(٤) بدائع الصنائع (٦/ ٢١٨).
(٥) المغني (٨/ ١٨٦).
(٦) الجامع لأحكام القرآن (٨/ ٢٤٣ - ٢٤٤)، ونقل ابن حجر في الفتح (٥/ ٤٠٣) عنه أنه قال: [راد الوقف مخالف للإجماع فلا يلتفت إليه].
(٧) الاختيار لتعليل المختار، (٣/ ٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>