للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩ - الشوكاني (١٢٥٠ هـ) قال: [أوقد ذهب إلى جواز الوقف ولزومه جمهور العلماء] (١).

• وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من الظاهرية (٢)، والصنعاني (٣).

قال ابن حزم رحمه اللَّه: (والتحبيس وهو الوقف جائز في الأصول من الدور والأرضين بما فيها من الغراس والبناء إن كانت فيها وفي الأرحاء وفي المصاحف والدفاتر ويجوز أيضًا في العبيد والسلاح والخيل في سبيل اللَّه عز وجل في الجهاد فقط لا في غير ذلك) (٤).

قال الصنعاني: (قال الترمذي: لا نعلم بين الصحابة والمتقدمين من أهل الفقه خلافًا في جواز وقف الأرضين) (٥).

• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة، منها:

الأول: عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: (أصاب عمر -رضي اللَّه عنه- أرضًا بخيبر فأتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: أصبت أرضًا أصب مالًا قط أنفس منه، فكيف تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. .) (٦).

• وجه الاستدلال: أن عمر -رضي اللَّه عنه- وقف بأمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وإقراره له؛ فدل على جواز الوقف.

الثاني: عن أبي هريرة -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له) (٧)


(١) نيل الأوطار (٦/ ١٢٦).
(٢) المحلى (٩/ ١٧٥).
(٣) سبل السلام (٣/ ٨٧).
(٤) المحلى (٩/ ١٧٥).
(٥) سبل السلام (٣/ ٨٧).
(٦) رواه: البخاري رقم (٢٧٧٢)، ومسلم (١٦٣٢).
(٧) رواه: مسلم، رقم (١٦٣١)، وأبو داود، رقم (٢٨٨٠)، والترمذي رقم (١٣٧٦)، والنسائي رقم (٣٦٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>