(٢) انظر: شرح معاني الآثار (٤/ ٩٦) وقد أجاب ابن حزم: في المحلى (٩/ ١٧٧) على قول شريح بعدما ساقه: [وأما قوله: (لا حبس عن فرائض اللَّه) فقول فاسد، لأنهم لا يختلفون في جواز الهبة، والصدقة في الحياة والوصية بعد الموت، وكل هذه مسقطة لفرائض الورثة عما لو لم تكن فيه لورثوه على فرائض اللَّه عز وجل، فيجب بهذا القول إبطال كل هبة وكل وصية لأنها مانعة من فرائض اللَّه تعالى بالمواريث]. وحمله بعض أهل العلم على حبس الجاهلية، قال الطرابلسي في: كتاب الإسعاف في أحكام الأوقاف (ص: ١٤): [قول شريح جاء محمد ببيع الحبس] محمول على حبس الكفرة مثل البحيرة والوصيلة والسائبة والحام). قلت: وهذا هو اللائق بقاضي الخلفاء شريح، فلا يتصور مثله يجهل حكم الوقف. (٣) نيل الأوطار (٦/ ١٢٩). (٤) انظر: التمهيد (١/ ٢١٣). (٥) سبق تخريجه.