للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثلثان إلا رواية شاذة عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أن فرضهما النصف؛ لقول اللَّه سبحانه وتعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ} [النساء: ١١] فمفهومه أن ما دون الثلاث ليس لهما الثلثان] (١).

ابن تيمية (٧٢٨ هـ) قال: [فإن اللَّه لما قال في الأخوات {كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ} [النساء: ١٧٦] كان دليلًا على أن البنتين أولى بالثلثين من الأختين، وأيضًا فسنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لما أعطى ابنتي سعد بن الربيع الثلثين وأمهما الثمن والعم ما بقي، وهذا إجماع لا يصح فيه خلاف عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-] (٢).

عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ) قال: [وأجمع أهل العلم أن فرض البنتين الثلثان] (٣).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٤)، والشافعية (٥)، وابن حزم من الظاهرية (٦)، والشوكاني (٧).

قال القدوري: (والثلثان لكل اثنين فصاعدًا ممن فرضه النصف إلا الزوج) (٨). قال الماوردي: (وأما الثلثان ففرض أربعة فرض البنتين فصاعدًا. . .) (٩).

قال ابن حزم: (ومن مات وترك أختين شقيقتين أو لأب أو أكثر من


(١) انظر: المغني (٩/ ١١).
(٢) انظر: مجموع الفتاوى (٣١/ ٢٠٢).
(٣) حاشية الروض المربع (٦/ ١١١).
(٤) الاختيار لتعليل المختار (٥/ ٩٢).
(٥) الحاوي الكبير (٨/ ١٠٠)، والبيان في مذهب الإمام الشافعي (٩/ ٤٨).
(٦) المحلى (٩/ ٢٥٤) مسألة (١٧١٠).
(٧) نيل الأوطار (٦/ ١٧١ - ١٧٢).
(٨) اللباب في شرح الكتاب، ص ٧١٨.
(٩) الحاوي الكبير، ٨/ ٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>