للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أختين كذلك أيضًا ولم يترك ولدًا ولا أخًا شقيقًا ولا لأب ولا من يحطهن مما نذكر فلهما ثلثا ما ترك أو لهن على السواء، وكذلك من ترك ابنتين فصاعدًا ولم يترك ولدًا ذكرًا ولا من يحطهن فلهما أو لهن ثلثا ما ترك أيضًا) (١).

قال الجويني: (وللبنتين فصاعدًا الثلثان عندنا، وهو مذهب عامة الفقهاء وادعى بعض الفرضيين الإجماع فيه وحكوا موافقة ابن عباس) (٢).

قال السرخسي: (فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان في قول عامة الصحابة رضوان اللَّه عليهم، وهو قول جمهور الفقهاء) (٣).

قال القرافي: (في أن للاثنتين الثلثين) (٤). قال النووي: (. . . وللبنتين فصاعدًا الثلثان. . .) (٥). قال الموصلي: (وللبنتين فصاعدًا الثلثان) (٦).

قال الخطيب الشربيني: (والثلثان فرض بنتين فصاعدًا) (٧).

قال الدردير: (والثلثان لأربعة، أي لكل نوع من الأنواع الأربعة المشار إليها بقوله لذوات النصف إن تعددن: وهي البنت وبنت الابن. . .) (٨).

قال الشوكاني: (فيه دليل على أن للبنتين الثلثين وإليه ذهب الأكثر) (٩).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: قال سبحانه وتعالى: (فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف).

• وجه الاستدلال: من وجوه:

الوجه الأول: أن في فحوى الآية بيان فرض الاثنتين، وذلك أن اللَّه قد


(١) المحلى، ٩/ ٢٥٤.
(٢) نهاية المطلب، ٩/ ٤٢.
(٣) المبسوط، ٢٩/ ١٣٩.
(٤) الذخيرة، ١٣/ ٣١.
(٥) روضة الطالبين، ٦/ ١٣.
(٦) الاختيار لتعليل المختار، ٥/ ٨٧.
(٧) مغني المحتاج، ٤/ ١٦.
(٨) الشرح الصغير، ٤/ ٦٢٢.
(٩) نيل الأوطار (٦/ ١٧١ - ١٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>