للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأول: عدم الفرع الوارث.

والثاني: عدم الجمع من الأخوة اثنان فأكثر، أشقاء أو لأب، ذكورًا أم إناثًا، وارثين أم محجوبين.

والثالث: أن لا تكون المسألة التي فيها الأم إحدى الغراويتين، لأنها تأخذ فيهما ثلث الباقي، لا ثلث جميع المال.

فإذا شارك الأم أولاد الإخوة، فإنهم لا يحجبونها إلى السدس، بل تأخذ فرضها وهو الثلث، بخلاف بني الابن، فإنهم يحجبونها عن الثلث إلى السدس.

مثاله: لو مات ميت عن: أم، وابن أخ شقيق، فإن المسألة من (ثلاثة أسهم) فللأم الثلث (سهم واحد) والباقي (سهمان) لابن الأخ الشقيق.

• من نقل الإجماع: الماوردي (٤٥٠ هـ) قال: [لا اختلاف فيه بين الفقهاء أن بني الإخوة لا يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس بخلاف آبائهم، وإن حجبها ولد الولد كآبائهم] (١).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [للأم ثلاثة أحوال: حال ترث فيها الثلث بشرطين، أحدهما عدم الولد وولد الابن من الذكور والإناث، والثاني: عدم الابنين فصاعدًا من الإخوة والأخوات من أي الجهات كانوا ذكورًا وإناثًا، أو ذكورًا أو إناثًا فلها في هذه الحال الثلث بلا خلاف نعلمه بين أهل العلم] (٢).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والحنابلة (٥).

قال العمراني: (الحالة الرابعة أن يكون مع الأم أخ أو أخت فلها


(١) انظر: الحاوي الكبير (٨/ ١٠٤).
(٢) المغني (٩/ ١٨).
(٣) انظر: الاختيار لتعليل المختار (٥/ ٨٩)، حاشية رد المحتار (٦/ ٧٧٢).
(٤) انظر: الذخيرة (١٣/ ٤٦).
(٥) انظر: المغني (٩/ ١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>