للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثلث) (١).

قال النووي: (وأما الأم فلها ثلاثة أحوال: حال ترث ثلث المال إذا لم يكن الميت ولد ولا ولد ابن، ولا اثنان من الإخوة والأخوات. . .) (٢).

قال الموصلي: (الأم ولها ثلاثة أحوال: السدس مع الولد وولد الابن واثنين من الأخوة والأخوات من أي جهة كانوا، والثلث عند عدم هؤلاء، قال تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} وقال ابن عباس: إنما يحجبها من الثلث إلى السدس ثلاثة من الإخوة فصاعدًا نظرًا إلى لفظ الجمع) (٣).

قال القرافي (٦٨٤ هـ): (وفرض الأم الثلث، ومع الولد وولد الابن أو اثنين من الأخوة أو الأخوات السدس) (٤).

قال الخطيب الشربيني: (والثلث فرض أم ليس لميتها ولد ولا ولد ابن ولا اثنان من الإخوة والأخوات) (٥).

قال البهوتي: (وللأم مع عدمهم أي عدم الولد وولد الابن والعدد من الإخوة والأخوات ثلث) (٦).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: أن بني الإخوة مرتبتهم نازلة عن آبائهم، وعن أبناء الابن، والفرق بين بني الإخوة وبين بني الابن في الحجب من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن بني الإخوة لا ينطلق عليهم اسم الإخوة، وأما بني الابن فينطلق عليهم اسم الابن.


(١) البيان في مذهب الإمام الشافعي، ٩/ ٣٩.
(٢) روضة الطالبين، ٦/ ٩.
(٣) الاختيار لتعليل المختار (٥/ ٨٩ - ٩٠)
(٤) الذخيرة، ١٣/ ٤٦.
(٥) مغني المحتاج، ٣/ ١٠.
(٦) كشاف القناع، ٤/ ٣٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>