للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شركاء في الثلث ذكورهم وإناثهم سواء.

مثاله: لو مات ميت عن: أم، وعم، وثلاثة أخوة لأم، فالمسألة من (ستة أسهم) للأم الثلث (سهم واحد) وللأخوة لأم الثلث (سهمان) والباقي (ثلاثة أسهم للعم).

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [وأجمعوا أن الإخوة من الأم لا يرثون مع الأب ولا مع الجد أبي الأب وإن بعُد، فإذا لم يترك المتوفى أحدًا ممن ذكرنا أنهم يحجبون الإخوة من الأم، وترك أخًا أو أختًا للأم، فله أو لها السدس فريضًة، فإن ترك أخًا وأختًا من أمه فالثلث بينهما سواء لا فضل للذكر منهم على الأنثى] (١).

الماوردي (٤٥٠ هـ) قال: [فرض الواحد من الإخوة والأخوات للأم السدس. . . فإن كانوا اثنين فصاعدًا ففرضهم الثلث نصًا وإجماعًا. . . ثم يستوي فيه ذكورهم وإناثهم] (٢).

ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا أن الأخ للأم أو الأخت للأم يأخذ كل واحد منهما السدس، واختلفوا في أنه إذا كانا اثنين فصاعدًا أيتساوون في الثلث ذكرُهم كأنثاهم أم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ فإن لم يكن إلا واحد أو واحدة فليس لها [أو ولد ولد] (٣) إلا السدس) (٤) وقال: [فإن كان أخوان لأم أو أختان لأم أو أخًا أو أختًا أو إخوة كثيرًا لأم؛ فالثلث الباقي لهما أو لهم أو لهن، وهذا نص كما أوردنا وإجماع متيقن] (٥).

ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: [ميراث الإخوة للأم نص مجتمع عليه لا خلاف فيه للواحد منهم السدس، وللاثنين فما زاد الثلث] (٦).

البغوي (٥١٦ هـ) قال: [{فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي


(١) انظر: الإجماع (ص ٩٣).
(٢) الحاوي الكبير، ٨/ ١٠٥.
(٣) كذا في الأصل، ولعل الصواب (أو له).
(٤) انظر: مراتب الإجماع (ص ١٨٣).
(٥) انظر: المحلى (٨/ ٢٨٦).
(٦) انظر: الاستذكار (١٥/ ٤١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>