للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنه: لهما ثلث الباقي، وهذا بعيد جدًّا، قال ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: يسقط الإخوة كلهم بالجد؛ فكيف يورث ولد الأم مع الأب؟ ولا خلاف بين أهل العلم في أن ولد الأم يسقطون بالجد؛ فكيف يرثون مع الأب] (١).

النووي (٦٧٦ هـ) قال: [فالإخوة والأخوات للأم يحجبهم أربعة: الولد، وولد الابن، والأب، والجد] (٢).

ابن تيمية (٧٢٨ هـ) قال: [لا شيء للأخت من الأم، فإنها تسقط بالبنت باتفاق الأئمة كلهم] (٣). وقال: [إذا مات الميت وترك بنتيه وأخاه من أمه، فلا شيء لأخيه لأمه باتفاق الأئمة، بل للبنتين الثلثان والباقي للعصبة إن كان له عصبة، وإلا فهو مردود على البنتين أو بيت المال] (٤).

الشربيني (٩٧٧ هـ) قال: [والأخ لأم يحجبه أربعة: أب، وجد، وولد ذكرًا كان أو أنثى، وولد الابن ولو أنثى بالإجماع] (٥).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الشوكاني (٦).

قال النووي (٦٧٦ هـ): فالإخوة والأخوات للأم يحجبهم أربعة: الولد، وولد الابن، والأب، والجد (٧). قال القرافي (٦٨٤ هـ): ويحجب الإخوة للأم عمود النسب لظاهر النص: الأب والجد والولد وولد الولد (٨).

قال البهوتى (١٠٥١ هـ): وتسقط الإخوة لأم ذكورًا كانوا أو إناثًا بالولد ذكرًا كان أو أنثى، وبولد الابن ذكرًا كان أو أنثى وبالأب وبالجد لأب وإن علا (٩).


(١) انظر: المغني (٩/ ٧).
(٢) انظر: روضة الطالبين (٥/ ٢٨).
(٣) انظر: مجموع الفتاوى (٣١/ ١٩٥).
(٤) انظر: المصدر السابق (٣١/ ٢٠٧).
(٥) انظر: مغني المحتاج (٤/ ١٣٧).
(٦) انظر: نيل الأوطار (٤/ ١٣٧).
(٧) روضة الطالبين (٦/ ٢٧).
(٨) الذخيرة، ١٣/ ٤٢.
(٩) كشاف القناع، ٤/ ٣٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>