للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال عبد الغني الميداني (١٢٩٨ هـ): ويسقط ولد الأم أي الأخ من الأم بأربعة أصناف: بالولد مطلقًا، وولد الابن مطلقًا وإن سفل بمحض الذكور، والأب والجد الصحيح وإن علا (١).

قال عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ): ويسقط ولد الأم بالولد ذكرًا كان أو أنثى، وبولد الابن كذلك وبالأب وأبيه وإن علا (٢).

قال الشوكاني: (وأيضًا للجد مزايا: . . . ومنها أنه يسقط الإخوة لأم اتفاقًا) (٣).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما ورد في قوله سبحانه وتعالى: {فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ} [النساء: ١٧٦].

• وجه الاستدلال: أن (الكلالة) من ليس له والد ولا ولد، فالأخوة هنا هم لأم، وهم محجوبون بالأب بنص الآية، والجد أصل وارث يقوم مقام الأب حال فقده، ومحجوبون بالابن بالنص، وابن الابن يقوم مقامه حال فقده.

• الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في هذه المسألة عن: ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- في مسألة الأب.

حيث إنه منع حجب الإخوة بالأب، ويلحق به الجد من باب أولى (٤).

فقد ورد عنه -رضي اللَّه عنهما- أنه يقول في السدس الذي حجبه الإخوة للأم: (هو للإخوة لا يكون للأب إنما تقبضه الأم ليكون للأخوة) (٥).

النتيجة: صحة الإجماع في أن الإخوة للأم يُحجبون بستة: بالابن، وابن الابن، والبنت، وبنت الابن، والأب، والجَد.


(١) اللباب في شرح الكتاب (٤/ ١٩٢).
(٢) حاشية الروض المربع، ٦/ ١١٩.
(٣) نيل الأوطار، ٦/ ١٧٨.
(٤) انظر: المغني (٩/ ٧).
(٥) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>