للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النووي (٦٧٦ هـ) قال: [فصل في بيان المجمع على توريثهم: الرجال الوارثون خمسة عشر: الابن، وابن الابن وإن سفل، والأب والجد للأب وإن علا، والأخ للأبوين، والأخ للأب، والأخ للأم، وابن الأخ للأبوين، وابن الأخ للأب، والعم للأبوين، والعم للأب، وابن العم للأبوين، وابن العم للأب، والزوج، والمعتق] (١).

القرافي (٦٨٤ هـ) قال: [قال ابن يونس: المجمع على توريثه من الرجال خمسة عشر: الابن، وابن الابن وإن سفل، والأب، والجد أبو الأب وإن علا، والأخ الشقيق، والأخ للأب، والأخ للأم، وابن الأخ الشقيق وابن بُعد، وابن الأخ من الأب وإن بُعد، والعم الشقيق، والعم للأب، وابن العم الشقيق وإن بُعد، وابن العم للأب وإن بُعد، وعمومة الأب وبنوهم داخلون في العمومة، والزوج، ومولى النعمة] (٢).

قال ابن مفلح (٨٨٤ هـ): والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة: الابن وابنه وإن نزل والأب وأبوه وإن علا والأخ من كل جهة وابن الأخ إلا من الأم والعم وابنه كذلك والزوج والمولى المنعم (٣).

الشربيني (٩٧٧ هـ) قال: [(والمجمع على إرثهم من الرجال) أي: الذكور، ولو عبر بهم؛ كان أولى؛ لكن المراد الجنس، وكذا في النساء فيشمل غير البالغين من الذكور والإناث (عشرة) بالاختصار، وخمسة عشر بالبسط وهم (الابن وابنه) وهذا يغني عنه قوله: (وإن سفل) إلا أن يكون قصده التنبيه على إخراج ابن البنت (والأب وأبوه إن علا والأخ) لأبوين ولأب ولأم (وابنه) أي: الأخ. وقوله: (إلا من الأم) استثناء من ابنه فقط أي: ابن الأخ لأبوين أو لأب. أما ابنه لأم فمن ذوي الأرحام كما سيأتي (والعم) لأبوين أو لأب، ويدخل في ذلك عم الأب، وعم الجد وإن علا،


(١) انظر: روضة الطالبين (٦/ ٤).
(٢) انظر: الذخيرة (١٣/ ٣٩).
(٣) المبدع في شرح المقنع، ٦/ ١١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>