للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويدخل في ابنه الآتي أبناءهما (إلا) العم (للأم) فمن ذوي الأرحام (وكذا ابنه) أي: العم لأبوين ولأب (والزوج والمعتق) والمراد به من صدر منه الإعتاق أو ورث به؛ فلا يرد على الحصر في العشرة عصبة المعتق، ومعتق المعتق] (١).

قال عبد الغني الميداني (١٢٩٨ هـ): المجمع على توريثهم من الذكور عشرة: الابن وابن الابن وإن سفل والأب والجد أب الأب وإن علا والأخ وابن الأخ والعم وابن العم والزوج ومولى النعمة (٢).

المطيعي (١٣٥٤ هـ) قال: [فالرجال المجمع على توريثهم خمسة عشر، منهم أحد عشر لا يرثون إلا بالتعصيب، وهم الابن وابن الابن وإن سفل، والأخ للأب والأم، والأخ للاب، وابن الأخ للأب والأم، وابن الأخ للأب، والعم للأب والأم، والعم للأب، وابن العم للأب، والمولى المنعم. .] (٣).

عبد الرحمن ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) قال: [. . فهؤلاء العشرة المجمع على إرثهم الابن، وابنه وإن نزل، والأب، والجد له وإن علا، والأخ مطلقًا، وابن الأخ لأبوين أو لأب وإن نزلوا، والعم لأبوين، أو لأب، وابناهما، والزوج، والمعتق] (٤).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من الظاهرية (٥).

قال الماوردي (٤٥٠ هـ): والوارثون من الرجال عشرة: الابن وابنه وإن سفل والأب والجد وإن علا والأخ وابن الأخ، والعم وابن العم والزوج


(١) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٣/ ٥).
(٢) اللباب في شرح الكتاب، ٤/ ١٨٦ - ١٨٧.
(٣) انظر: المجموع شرح المهذب (١٦/ ٥٥).
(٤) انظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٩٠).
(٥) انظر: المحلى (٩/ ٢٥٢ - ٢٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>