للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النووي (٦٧٦ هـ) قال: [أجمع المسلمون على أن ما بقي بعد الفروض فهو للعصبات يقدم الأقرب فالأقرب؛ فلا يرث عاصب بعيد مع وجود قريب] (١).

القرافي (٦٨٤ هـ) قال: [وأصل توريث العصبة الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب ففي ولد الصلب والأب والإخوة فقط كما تقدم صريح الكتاب، ويدل الكتاب بمعناه لا بصريحه على ولد الولد، والجد للأب؛ لأنهم في معنى المنصوص عليه ومن عداهم فلقوله عليه السلام: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت السهام، فلأولى رجل ذكر). وأجمعت الأمة على توريثهم] (٢).

عبد الرحمن ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) قال: [فالعصبة من يرث بلا تقدير ويقدم أقوب العصبة) إجماعًا] (٣).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الصنعاني (٤).

قال ابن مفلح (٨٨٤ هـ): هو الوارث بغير تقدير. . . وأحقهم بالميراث أقربهم ويسقط به أي بالأقرب من بعد (٥).

قال الصنعاني (١١٨٢ هـ): قال ابن بطال: المراد بأولى رجل أن الرجال من العصبة بعد أهل الفرائض إذا كان فيهم من هو أقرب إلى الميت استحق دون من هو أبعد فإن استووا اشتركوا (٦).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما ورد: عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر) (٧).


(١) انظر: المنهاج شرح النووي على مسلم، رقم (١٦١٥). .
(٢) انظر: الذخيرة (١٣/ ٥١).
(٣) انظر: حاشية الروض المربع (٦/ ١٢٧).
(٤) انظر: سبل السلام (٣/ ٩٥٤).
(٥) المبدع في شرح المقنع، ٦/ ١٤٥.
(٦) سبل السلام (٣/ ٩٥٤).
(٧) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>